responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 55

النصف الآخر من نصيبه ، وهو الربع.

( الرابع : لو أمهرها ) أمة ( مدبّرة ) أو عبداً كذلك ، واقتصر عليها تبعاً للرواية ( ثمّ طلّق ) قبل الدخول ( صارت بينهما نصفين ) فيتناوبان في خدمتها ، فيوم له ويوم لها ، بلا خلاف في ذلك.

ولكن في بطلان التدبير ، فتملك الزوجة رقبتها ولو بعد موت السيّد ؛ أو العدم ، فحرّة بعد السبب [1] ، وإنّما ينصرف الإمهار إلى الخدمة خاصّة ؛ قولان.

فعن النهاية والمهذّب : الثاني [2] لتوقّف البطلان على صريح الرجوع.

وفيه نظر.

وللخبر : عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة وتقدّمت على ذلك ، وطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : « للمرأة نصف خدمة المدبّرة ، يكون للمرأة يوم في الخدمة ، ويكون لسيّدها الذي دبّرها يوم في الخدمة » قيل له : إن ماتت المدبّرة قبل المرأة والسيّد ، لمن يكون الميراث؟ قال : « يكون نصف ما تركته للمرأة ، والنصف الآخر لسيّدها الذي دبّرها » [3].

وليس مع قصور السند نصّاً ، ولا خلاف فيما تضمّنه من الأحكام.

نعم ، ربما أشعر بعض عباراته ك‌ : تقدّمت على ذلك ، وماتت المدبّرة به.


[1] وهو موت السيد. منه ;.

[2] النهاية : 473 ، المهذب 2 : 209.

[3] الكافي 5 : 380 / 3 ، التهذيب 7 : 367 / 1486 ، الوسائل 21 : 282 أبواب المهور ب 23 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست