اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 509
المهر
، وضربت مائة سوط ) ولإشكال في الأوّل ؛ لما مضى ، مضافاً إلى مفهوم الرواية.
(
و ) لكن ( في إيجاب الحدّ ) الذي ذكره
( إشكال ) للأصل السالم عمّا
يصلح للمعارضة ؛ لعدم دلالة الرواية عليه ؛ وفساد ما علّل به من اعترافها بالوطء
والحبل ، وعدم ثبوت السبب المحلّل الذي ادّعته ؛ لعدم استلزام ذلك كونه عن زناء ،
ولا يلزم من انتفاء السبب الخاص انتفاء غيره من الأسباب.
مع أنّ انتفاء
الخاص غير معلوم أيضاً ، فإنّ عدم البيّنة غير ملازم له ، بل مجامع لحصوله في نفس
الأمر.
وعلى تقدير تسليم
جميع ذلك لا وجه لإطلاق ثبوت الحدّ بمجرّد الاعتراف ، بل لا بدّ من اشتراط الإقرار
أربعاً.
(
الرابع : إذا قذفها فماتت قبل ) صدور
( اللعان ) منهما ( فله الميراث ) لبقاء الزوجية الموجبة له ( وعليه الحدّ للوارث ) بسبب القذف الغير المصادف للمسقط ، وإليه ذهب الأكثر [1] ، وفاقاً للحلّي [2] ، وهو أظهر.
وفي جواز اللعان
حينئذ لإسقاط الحدّ قولان ؛ للمنع كما عليه شارح الكتاب كالسيّد تبعاً للفاضل
المقداد ـ [3] أنّه وظيفة شرعية موقوفة على النقل ، ولم ينقل صحته عن
الزوج بعد موت الزوجة.
[1] كالمحقق في
الشرائع 3 : 101 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 94 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة
البهية 6 ) : 214.