responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 507

وهذه الشبهة وإن كانت ممكنة السريان في العمومات الدالّة على سقوط الحدّ باللعان ؛ من حيث إنّ المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار ، وكونها مستمرّة على الإنكار ، إلاّ أنّ موجَب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الأصل عدم الحدّ في البين.

وعلى تقدير ثبوت العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام ، فاللازم فيه الرجوع إلى الأصل ؛ لفقد المرجّح لأحدهما عدا الشهرة في الأوّل ، وهي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في الثاني ، الذي هو بنفسه حجّة مستقلة دون الشهرة ؛ إذ غايتها كونها مرجّحة ، فهذا القول في غاية القوّة ، ولو لم يكن كذلك فلا أقلّ من الشبهة ، وهي كما عرفت للحدّ دارئة ؛ ولذا اختار هذا القول فخر المحقّقين [1].

( الثالث : لو طلق ) الرجل امرأته ( فادّعت الحمل منه وأنكر ) فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول ، لحق به الولد ، ولم ينتف إلاّ باللعان إجماعاً ، وإن كان بعد الاتفاق على العدم انتفي بغير لعان.

وإن كان بعد الاختلاف فيه ، فادّعته الزوجة وأنكره الزوج ( فإن أقامت بيّنة ) على ( أنّه أرخى عليها الستر ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملاً ) وفاقاً للنهاية ، [2] عملاً بالرواية الصحيحة ( وهي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ) موسى 7 [3] ، والتفاتاً إلى ظاهر الحال الناشئ من خلوة الشابّ بها ، مع ظهور حملها ، وأصالة الصحة في فعلها ؛ لإسلامها.


[1] إيضاح الفوائد 3 : 454.

[2] النهاية : 523.

[3] الكافي 6 : 165 / 12 ، التهذيب 8 : 193 / 677 ، قرب الإسناد : 254 / 1003 ، مسائل علي بن جعفر : 134 / 132 ، الوسائل 22 : 412 أبواب اللعان ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست