اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 507
وهذه الشبهة وإن
كانت ممكنة السريان في العمومات الدالّة على سقوط الحدّ باللعان ؛ من حيث إنّ
المتبادر منها عدم التعقب له بالاستمرار ، وكونها مستمرّة على الإنكار ، إلاّ أنّ
موجَب ذلك فقد العمومين المستلزم هو مع الأصل عدم الحدّ في البين.
وعلى تقدير ثبوت
العموم من الطرفين بنحو يشمل المقام ، فاللازم فيه الرجوع إلى الأصل ؛ لفقد
المرجّح لأحدهما عدا الشهرة في الأوّل ، وهي معارضة بمفهوم التعليل في النصوص في
الثاني ، الذي هو بنفسه حجّة مستقلة دون الشهرة ؛ إذ غايتها كونها مرجّحة ، فهذا
القول في غاية القوّة ، ولو لم يكن كذلك فلا أقلّ من الشبهة ، وهي كما عرفت للحدّ
دارئة ؛ ولذا اختار هذا القول فخر المحقّقين [1].
(
الثالث : لو طلق ) الرجل امرأته
( فادّعت الحمل منه وأنكر ) فإن كان بعد اتفاقهما على الدخول ، لحق به الولد ، ولم ينتف إلاّ باللعان
إجماعاً ، وإن كان بعد الاتفاق على العدم انتفي بغير لعان.
وإن كان بعد
الاختلاف فيه ، فادّعته الزوجة وأنكره الزوج ( فإن أقامت بيّنة ) على
( أنّه أرخى عليها الستر ، لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملاً ) وفاقاً للنهاية ، [2] عملاً بالرواية الصحيحة ( وهي رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ) موسى 7[3] ، والتفاتاً إلى ظاهر الحال الناشئ من خلوة الشابّ بها ،
مع ظهور حملها ، وأصالة الصحة في فعلها ؛ لإسلامها.