responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 5

( النظر الثاني )

( في المهور )

( وفيه أطراف ) :

( الأول ) : فيما يصحّ الإمهار به.

فنقول : ( كلّ ما ) صحّ أن ( يملكه المسلم ) وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً جاز أن ( يكون مهراً ، عيناً ) مشخّصاً ( كان ، أو ديناً ) في الذمّة ( أو منفعة ) منفعة العقار ، أو الحيوان ، أو العبيد ، أو الأجير ، أجنبيّا كان أو زوجاً ، بلا خلاف ، إلاّ فيما يأتي ( كتعليم الصنعة والسورة ) أو علم غير واجب ، أو شي‌ء من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة.

( ويستوي فيه ) أي التعليم ( الزوج والأجنبي ) بلا خلاف في الأخير مطلقاً ، وفي الأول إذا لم يكن مراداً منه بنفسه مقدّراً بمدّة معيّنة ، بل علّق بذمّته ، أعمّ من أن يأتيه بنفسه أو بغيره ، فيصحّ هنا قطعاً ووفاقاً ، وقد‌

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست