اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 5
( النظر الثاني )
( في المهور )
( وفيه أطراف ) :
(
الأول ) : فيما يصحّ الإمهار به.
فنقول : ( كلّ ما )
صحّ أن ( يملكه
المسلم ) وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً جاز أن
( يكون
مهراً ، عيناً ) مشخّصاً ( كان ، أو ديناً )
في الذمّة ( أو منفعة
) منفعة العقار ، أو الحيوان ، أو العبيد ، أو الأجير ، أجنبيّا كان أو
زوجاً ، بلا خلاف ، إلاّ فيما يأتي ( كتعليم الصنعة
والسورة ) أو علم غير واجب ، أو شيء من الحكم والآداب ، أو شعر ، أو غيرها من
الأعمال المحلّلة المقصودة.
(
ويستوي فيه ) أي التعليم ( الزوج والأجنبي )
بلا خلاف في الأخير مطلقاً ،
وفي الأول إذا لم يكن مراداً منه بنفسه مقدّراً بمدّة معيّنة ، بل علّق بذمّته ،
أعمّ من أن يأتيه بنفسه أو بغيره ، فيصحّ هنا قطعاً ووفاقاً ، وقد
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 5