responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 499

الاشتباه في الحمل. ولا بأس به.

( الثالث ) في ( الكيفية ) والكلام الذي يتحقق به اللعان.

( وهو أن يشهد الرجل ) أوّلاً ( أربعاً بالله إنّه لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفظاً بما رمى به ، فيقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ، وإن نفى الولد زاد : وإنّ هذا الولد من زناء وليس منّي ، كذا عبّر في التحرير [1] ، وزاد : أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز.

ويشكل فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف ، فإنّه لا يلزم استناده إلى الزناء ؛ لجواز الشبهة ، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله : إنّه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن.

( ثمّ يقول ) بعد شهادته أربعاً كذلك : ( إنّ لعنة الله عليه ) مبدلاً لضمير الغائب بياء المتكلم ، ( إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزناء أو نفي الولد ، كما ذكر في الشهادات.

( ثمّ تشهد المرأة ) بعد فراغه من الشهادة واللعنة ( أربعاً إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ) من الزناء.

( ثمّ تقول : إنّ غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين ) فيه ، مقتصراً على ذلك في كلّ من القذف ونفي الولد ، ولا يحتاج إلى انضمام أمر آخر ، كما في الزوج إن نفى الولد.

والأصل في ذلك بعد الإجماع وصريح الكتاب السنّة وفيها الصحيح [2].


[1] التحرير 2 : 67.

[2] الوسائل 22 : 407 أبواب اللعان ب 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست