اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 499
الاشتباه في
الحمل. ولا بأس به.
(
الثالث ) في ( الكيفية ) والكلام الذي يتحقق به اللعان.
(
وهو أن يشهد الرجل ) أوّلاً ( أربعاً
بالله إنّه لمن الصادقين فيما رماها به ) متلفظاً بما رمى به ، فيقول : أشهد بالله إنّي لمن الصادقين
فيما رميتها به من الزناء ، وإن نفى الولد زاد : وإنّ هذا الولد من زناء وليس منّي
، كذا عبّر في التحرير [1] ، وزاد : أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يجز.
ويشكل فيما لو كان
اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف ، فإنّه لا يلزم استناده إلى الزناء ؛ لجواز
الشبهة ، فينبغي حينئذ أن يكتفي بقوله : إنّه لمن الصادقين في نفي الولد المعيّن.
(
ثمّ يقول ) بعد شهادته أربعاً
كذلك : ( إنّ لعنة
الله عليه ) مبدلاً لضمير
الغائب بياء المتكلم ، (
إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزناء أو نفي الولد ، كما ذكر في الشهادات.
(
ثمّ تشهد المرأة ) بعد فراغه من الشهادة واللعنة ( أربعاً إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به ) من الزناء.
(
ثمّ تقول : إنّ غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين ) فيه ، مقتصراً على ذلك في كلّ من القذف ونفي الولد ، ولا
يحتاج إلى انضمام أمر آخر ، كما في الزوج إن نفى الولد.
والأصل في ذلك بعد
الإجماع وصريح الكتاب السنّة وفيها الصحيح [2].