اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 491
المملوك والحرّة ،
وبين العبد والأمة » [1] ونحوهما الثالث [2].
خلافاً للمفيد
والديلمي ، فاشترطاها مطلقاً [3] ، وللحلّي ، ففصّل بما مضى [4] وحجتهم مع الجواب
كما تقدّم ؛ مضافاً إلى الصحاح المتقدّمة الخالية هنا عمّا يصلح للمعارضة.
والعجب عن شيخنا
في المسالك وسبطه في شرح الكتاب حيث ادّعيا عدم الخلاف هنا [5] ، مع ما عرفت من
خلاف العظماء ، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاّء ، كالفاضل المقداد في شرح الكتاب [6] ، والمفلح
الصيمري في شرح الشرائع ، وغيرهما [7].
(
و ) يعتبر( في الملاعنة ،
البلوغ ، والعقل ) لما مرّ في الملاعن
( والسلامة من الصمم ، والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان ) من رميها بالزناء ، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة ( حرمت عليه ) مؤبّداً من دون لعان ، بلا خلاف ولا إشكال في قذفها مع
الأمرين ، أو الثاني ، وكذا الأول على الأقوى ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة من
أصحابنا [8] ، والتحقيق في جميع ذلك قد مضى [9].