responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 491

المملوك والحرّة ، وبين العبد والأمة » [1] ونحوهما الثالث [2].

خلافاً للمفيد والديلمي ، فاشترطاها مطلقاً [3] ، وللحلّي ، ففصّل بما مضى [4] وحجتهم مع الجواب كما تقدّم ؛ مضافاً إلى الصحاح المتقدّمة الخالية هنا عمّا يصلح للمعارضة.

والعجب عن شيخنا في المسالك وسبطه في شرح الكتاب حيث ادّعيا عدم الخلاف هنا [5] ، مع ما عرفت من خلاف العظماء ، وقد حكاه عنهم جماعة من الأجلاّء ، كالفاضل المقداد في شرح الكتاب [6] ، والمفلح الصيمري في شرح الشرائع ، وغيرهما [7].

( و ) يعتبر‌ ( في الملاعنة ، البلوغ ، والعقل ) لما مرّ في الملاعن ( والسلامة من الصمم ، والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان ) من رميها بالزناء ، مع دعوى المشاهدة ، وعدم البيّنة ( حرمت عليه ) مؤبّداً من دون لعان ، بلا خلاف ولا إشكال في قذفها مع الأمرين ، أو الثاني ، وكذا الأول على الأقوى ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة من أصحابنا [8] ، والتحقيق في جميع ذلك قد مضى [9].


[1] الكافي 6 : 164 / 7 ، التهذيب 8 : 188 / 652 ، الإستبصار 3 : 373 / 1330 ، الوسائل 22 : 419 أبواب اللعان ب 5 ح 2.

[2] الكافي 6 : 165 / 6 ، التهذيب 8 : 187 / 650 ، الإستبصار 3 : 373 / 1329 ، الوسائل 22 : 419 أبواب اللعان ب 5 ح 1.

[3] المقنعة : 542 ، المراسم : 164.

[4] السرائر 2 : 697.

[5] راجع ص 488.

[6] التنقيح 3 : 419.

[7] المختلف : 605.

[8] منهم السيد في الانتصار : 144 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 615 ، والشهيد الثاني في المسالك 2 : 115.

[9] في ص 5051 ، 5052.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست