responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 483

قيل : ويشكل بأنّه مع اتحادها في ذمّته لا اشتراك ، فتجزئ نيّته عمّا في ذمّته من الكفّارة ؛ لأنّ غيره ليس مأموراً به ، بل ولا يتصوّر وقوعه منه في تلك الحالة شرعاً ، فلا وجه للاحتراز عنه ، كالقصر والتمام في غير موضع التخيير [1] ، انتهى.

وربما يتأمّل فيه ، وإن كان الحكم المترتّب عليه غير بعيد ؛ للإجماع في الخلاف [2] على عدم الاعتبار في المتعدّد مع اتحاد جنس السبب ، المستلزم له هنا بطريق أولى ، بل ظاهره في المبسوط [3] عدم اعتبار التعيين مطلقاً عندنا ، لكنّه مخالف لما اختاره في الأوّل كالأكثر من الاعتبار فيما عدا محلّ الإجماع ، والعدم فيه ، وهو الأقوى.

فلو تعدّد ما في ذمّته مع اتحاد نوع سببه ، كإفطار يومين من شهر رمضان ، وخلف نذرين ، كان حكمة كالمتحّد ؛ للإجماع المتقدّم ذكره.

ولو اختلف أسبابه توجّه ذلك ليحصل التمييز وإن اتّفق مقدار الكفّارة [4].

وفي المسألة أقوال أُخر ، والأصحّ ما قدّمناه.

وعليه لو أطلق برئت ذمّته من واحدة لا بعينها ، فيتعيّن في الباقي الإطلاق ، سواء كان بعتق أم غيره ، من الخصال المخيّرة أو المرتّبة على‌


[1] قال به الشهيد الثاني في الروضة 3 : 25.

[2] الخلاف 4 : 549.

[3] المبسوط 6 : 209.

[4] خلافاً للعلاّمة في المختلف (667) في المتّفق فلم يعتبر التعيين فيه. منه ;.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست