اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 483
قيل : ويشكل بأنّه
مع اتحادها في ذمّته لا اشتراك ، فتجزئ نيّته عمّا في ذمّته من الكفّارة ؛ لأنّ
غيره ليس مأموراً به ، بل ولا يتصوّر وقوعه منه في تلك الحالة شرعاً ، فلا وجه
للاحتراز عنه ، كالقصر والتمام في غير موضع التخيير [1] ، انتهى.
وربما يتأمّل فيه
، وإن كان الحكم المترتّب عليه غير بعيد ؛ للإجماع في الخلاف [2] على عدم الاعتبار
في المتعدّد مع اتحاد جنس السبب ، المستلزم له هنا بطريق أولى ، بل ظاهره في
المبسوط [3] عدم اعتبار التعيين مطلقاً عندنا ، لكنّه مخالف لما اختاره
في الأوّل كالأكثر من الاعتبار فيما عدا محلّ الإجماع ، والعدم فيه ، وهو الأقوى.
فلو تعدّد ما في
ذمّته مع اتحاد نوع سببه ، كإفطار يومين من شهر رمضان ، وخلف نذرين ، كان حكمة
كالمتحّد ؛ للإجماع المتقدّم ذكره.
ولو اختلف أسبابه
توجّه ذلك ليحصل التمييز وإن اتّفق مقدار الكفّارة [4].
وفي المسألة أقوال
أُخر ، والأصحّ ما قدّمناه.
وعليه لو أطلق
برئت ذمّته من واحدة لا بعينها ، فيتعيّن في الباقي الإطلاق ، سواء كان بعتق أم
غيره ، من الخصال المخيّرة أو المرتّبة على