بلا خلاف ولا
إشكال في شيء من ذلك ، إلاّ في الأخير ، ففيه إشكال وقول بالعدم ، كما عن المبسوط
[1] ؛ لعدم صدق الكسوة عليه عرفاً ، وهو متّجه ، إلاّ مع إعطاء قميص أو جبّة معه
؛ لصدق الكسوة حينئذٍ جزماً.
ومن هنا يظهر
الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما كالأوّل الشهيدان وغيرهما [2].
وظاهر الأصحاب هنا
جواز إعطاء الكسوة للصغار مطلقاً ، والنصوص خالية عن ذكر ذلك ، بل المتبادر منها
كالآية الكبار ، لكن اتفاق الفتاوى على العموم هنا كافٍ في الخروج عن العهدة.
ويستحب الجديد ،
بلا خلاف ، خاماً كان أو مقصوراً ، ويجزئ غيره إذا لم يكن منخرقاً ولا منسحقاً ،
وهما لا يجزئان ؛ للأصل ، وعدم انصراف الإطلاق إليهما.
وجنسه ما اعتيد
لبسه ، كالقطن ، والكتّان ، والصوف والحرير الممتزج والمحض للنساء والصغار دون
الخناثى والكبار ، والفرو والجلد المعتادين ، والقنَّب [3] والشعر إن اعتيد
لبسهما.
(
وكفّارة الإيلاء مثل كفّارة اليمين ) بلا خلاف ؛ تمسّكاً بالإطلاق ؛ لأنّه يمين خاصّ فيترتّب
عليه أحكامه.