responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 469

والخبز [1]. وجزم الشهيدان بإجزاء التمر والزبيب [2]. والأولى الاقتصار على إطعام المدّ من الحنطة والدقيق ، كما في الصحيح وغيره [3].

( ويستحب أن يضمّ إليه إداماً ) ولا يجب ، وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، وصدق الامتثال بدونه ، وخلوّ أخبار المدّ والمدّين عنه ، ولصريح الصحيح : « وإن شئت جعلت لهم أُدُماً » [4].

خلافاً للمفيد والديلمي كما حكي [5] ، فيجب ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، فقال : « ما تقوتون به من عيالكم من أوسط ذلك » قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال : « الخلّ والزيت والتمر والزبيب » الحديث [6] ، ونحوه الخبر [7].

لكنّه مع قصور السند قاصر هو كالأوّل عن إفادة الوجوب صريحاً ، ومع ذلك مفسِّران للأوسط المأمور به بالإدام الخاص ، المشعر بل الظاهر في عدم إجزاء غيره ، ولم يقولا به ؛ مضافاً الى عدم مكافأتهما لما مرّ ، وظهور الأمر فيهما في الاستحباب ؛ لما ظهر.

والمراد بالإدام ما جرت العادة بأكله مع الخبز ، مائعاً كان كالزيت‌


[1] المختلف : 669.

[2] الأول في الدروس 2 : 186 ، والثاني في المسالك 2 : 98.

[3] الوسائل 22 : 376 أبواب الكفارات ب 12 ح 1 ، 4.

[4] الكافي 7 : 453 / 7 ، التهذيب 8 : 297 / 1098 ، الإستبصار 4 : 53 / 183 ، الوسائل 22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 3.

[5] حكاه عنهما في الدروس 2 : 186 ، وهو في المقنعة : 568 ، والمراسم : 186.

[6] الكافي 7 : 454 / 14 ، التهذيب 8 : 296 / 1095 ، الإستبصار 4 : 52 / 178 ، الوسائل 22 : 381 أبواب الكفارات ب 14 ح 5.

[7] الكافي 7 : 452 / 5 ، التهذيب 8 : 296 / 1097 ، الإستبصار 4 : 52 / 179 ، الوسائل 22 : 380 أبواب الكفارات ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست