اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 469
والخبز [1]. وجزم الشهيدان
بإجزاء التمر والزبيب [2]. والأولى الاقتصار على إطعام المدّ من الحنطة والدقيق ،
كما في الصحيح وغيره [3].
(
ويستحب أن يضمّ إليه إداماً ) ولا يجب ، وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، وصدق
الامتثال بدونه ، وخلوّ أخبار المدّ والمدّين عنه ، ولصريح الصحيح : « وإن شئت
جعلت لهم أُدُماً » [4].
خلافاً للمفيد
والديلمي كما حكي [5] ، فيجب ؛ للخبرين ، أحدهما الصحيح : عن أوسط ما تطعمون
أهليكم ، فقال : « ما تقوتون به من عيالكم من أوسط ذلك » قلت : وما أوسط ذلك؟ فقال
: « الخلّ والزيت والتمر والزبيب » الحديث [6] ، ونحوه الخبر [7].
لكنّه مع قصور
السند قاصر هو كالأوّل عن إفادة الوجوب صريحاً ، ومع ذلك مفسِّران للأوسط المأمور
به بالإدام الخاص ، المشعر بل الظاهر في عدم إجزاء غيره ، ولم يقولا به ؛ مضافاً
الى عدم مكافأتهما لما مرّ ، وظهور الأمر فيهما في الاستحباب ؛ لما ظهر.
والمراد بالإدام
ما جرت العادة بأكله مع الخبز ، مائعاً كان كالزيت