اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 461
لم يجزه حتى يصوم
شهراً تامّاً » [1] ونحوه الثاني [2].
وقصور السند بموسى
بن بكر بالشهرة منجبر ، مع أنّه قيل بحسنه [3] ، وروى عنه في الأوّل فضالة ، وقد حكي على تصحيح ما يصح
عنه إجماع العصابة [4] ، ومنشأ التعدية إلى فرض العبد عدم القول بالفرق.
وربما قيل بالمنع
؛ للأصل ، وضعف الروايتين [5]. ويجابان بما مرّ ، فإذاً ما عليه الأكثر أظهر ، وإن كان
العدم أحوط.
(
و ) يستفاد من هذه
المعتبرة أنّه ( لو أفطر
قبل ذلك ) ولو بعد تمام
الشهر الأوّل ، واليوم الرابع عشر في الفرض الأخير ( أعاد ) ولا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في السرائر [6] ، وفي الغنية
والخلاف والتحرير عليه الإجماع [7] ، وعن المنتهي أنّه قول علماء الإسلام [8] ، ولا شبهة
يعتريه ؛ لعدم الامتثال ، مضافاً إلى الإجماع وما مرّ من الأخبار الواضحة المنار.
وفي حكمه الأخذ في
الصيام في الزمان الذي لا يحصل معه التتابع
[1] التهذيب 4 : 285
/ 864 ، الوسائل 10 : 376 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ذيل حديث 1.