responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 461

لم يجزه حتى يصوم شهراً تامّاً » [1] ونحوه الثاني [2].

وقصور السند بموسى بن بكر بالشهرة منجبر ، مع أنّه قيل بحسنه [3] ، وروى عنه في الأوّل فضالة ، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة [4] ، ومنشأ التعدية إلى فرض العبد عدم القول بالفرق.

وربما قيل بالمنع ؛ للأصل ، وضعف الروايتين [5]. ويجابان بما مرّ ، فإذاً ما عليه الأكثر أظهر ، وإن كان العدم أحوط.

( و ) يستفاد من هذه المعتبرة أنّه ( لو أفطر قبل ذلك ) ولو بعد تمام الشهر الأوّل ، واليوم الرابع عشر في الفرض الأخير ( أعاد ) ولا خلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في السرائر [6] ، وفي الغنية والخلاف والتحرير عليه الإجماع [7] ، وعن المنتهي أنّه قول علماء الإسلام [8] ، ولا شبهة يعتريه ؛ لعدم الامتثال ، مضافاً إلى الإجماع وما مرّ من الأخبار الواضحة المنار.

وفي حكمه الأخذ في الصيام في الزمان الذي لا يحصل معه التتابع‌


[1] التهذيب 4 : 285 / 864 ، الوسائل 10 : 376 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ذيل حديث 1.

[2] الكافي 4 : 139 / 6 ، الفقيه 2 : 97 / 436 ، التهذيب 4 : 285 / 863 ، الوسائل 10 : 376 أبواب بقية الصوم الواجب ب 5 ح 1.

[3] انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 347 ، وفيه : فيما ذكر شهادة واضحة على وثاقته وجلالته.

[4] رجال الكشي 2 : 830.

[5] انظر المدارك 6 : 252.

[6] انظر السرائر 3 : 76 ، فإنّه لم يصرّح فيه بنفي الخلاف.

[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، الخلاف 4 : 553 ، التحرير 2 : 112.

[8] المنتهى 2 : 621.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست