responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 452

صريحاً ؛ لاحتمال الخبرين المتقدمين الإعتاق عنه بعد الموت ، ولا خلاف حينئذٍ ؛ للصحيح : عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث لسيّده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة ، أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال : « لا » [1] هذا.

مع استفاضة المعتبرة بكون التدبير وصيّة يجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق ، ففي الصحيحين « هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فحرٌّ من ثلثه » [2] وهما نصّ في المطلوب.

وفي الانتصار الإجماع على جواز بيعه [3] ، وعليه يدل الخبران أيضاً وكثير من المعتبرة ، وبفحوى ذلك يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية ، كيف لا؟! وهو إحسان محض ، بخلاف البيع.

كلّ ذا مع عدم نقض التدبير أوّلاً ، وأمّا بعده فله الإعتاق قولاً واحداً.

ومن بعض ما مرّ ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق المكاتب المشروط قبل الإيفاء ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً ، بالمدبّر.

خلافاً للخلاف [4] فجعل المنع أظهر. ومستنده بعدُ لم يظهر ، سوى‌


[1] الكافي 6 : 194 / 3 ، التهذيب 8 : 231 / 737 ، الوسائل 22 : 372 أبواب الكفارات ب 9 ح 1.

[2] الأول في : الكافي 6 : 185 / 9 ، التهذيب 8 : 259 / 943 ، الإستبصار 4 : 27 / 90 ، الوسائل 23 : 115 أبواب التدبير ب 1 ح 1.

والآخر في : الكافي 6 : 184 / 7 ، التهذيب 8 : 259 / 942 ، الإستبصار 4 : 30 / 102 ، الوسائل 23 : 126 أبواب التدبير ب 8 ح 3.

[3] الانتصار : 172.

[4] الخلاف 4 : 544.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست