اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 452
صريحاً ؛ لاحتمال
الخبرين المتقدمين الإعتاق عنه بعد الموت ، ولا خلاف حينئذٍ ؛ للصحيح : عن رجل جعل
لعبده العتق إن حدث لسيّده حدث الموت ، فمات السيّد وعليه تحرير رقبة واجبة في
كفّارة ، أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته في
تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ قال : « لا » [1] هذا.
مع استفاضة
المعتبرة بكون التدبير وصيّة يجوز التصرف فيها بنحو البيع والعتق ، ففي الصحيحين «
هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فحرٌّ من ثلثه
» [2] وهما نصّ في المطلوب.
وفي الانتصار
الإجماع على جواز بيعه [3] ، وعليه يدل الخبران أيضاً وكثير من المعتبرة ، وبفحوى ذلك
يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية ، كيف لا؟! وهو إحسان محض ، بخلاف البيع.
كلّ ذا مع عدم نقض
التدبير أوّلاً ، وأمّا بعده فله الإعتاق قولاً واحداً.
ومن بعض ما مرّ
ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق المكاتب المشروط قبل الإيفاء ، والمطلق
الذي لم يؤدّ شيئاً ، بالمدبّر.
خلافاً للخلاف [4] فجعل المنع أظهر.
ومستنده بعدُ لم يظهر ، سوى