responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 431

ولا خلاف في تحريمه ، بل ويحتمل الكفر في بعض صوره وادّعي على ذلك الإجماع [1] ، ويدلُّ عليه بعض المعتبرة ، كالمرسل كالصحيح على الصحيح : سمع رسول الله 6 رجلاً يقول : أنا بري‌ء من دين محمّد 6 ، فقال له رسول الله 6 : « ويلك إذا برئت من دين محمّد 6 فعلى دين من تكون »؟ قال : فما كلّمه رسول الله 6 حتى مات [2]. فتأمّل.

وأصرح منه آخر : « لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّه من حلف بالبراءة صادقاً أو كاذباً فقد بري‌ء منّا » [3].

( ومن وطئ ) المرأة ( في الحيض عامداً لزمه دينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ) على قول مشهور بين متقدّمي الأصحاب ، مستفيض نقل الإجماع عليه في كلام جماعة [4] ، ولهم صريح بعض المعتبرة [5] ، بل ظواهر كثير منها بعد حمل مطلقها على مقيّدها ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.

خلافاً لكثير من متأخّري أصحابنا [6] ، فالاستحباب ، والبحث هنا في‌


[1] الإيضاح 4 : 81.

[2] الكافي 7 : 438 / 1 ، الفقيه 3 : 234 / 1107 ، التهذيب 8 : 284 / 1041 ، الوسائل 23 : 212 أبواب الأيمان ب 7 ح 1.

[3] الكافي 7 : 438 / 2 ، الفقيه 3 : 236 / 1114 ، التهذيب 8 : 284 / 1042 ، الوسائل 23 : 213 أبواب الأيمان ب 7 ح 2.

[4] منهم السيّد المرتضى في الانتصار : 33 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 550 ، وانظر الخلاف 1 : 225.

[5] الوسائل 22 : 391 أبواب الكفارات ب 22.

[6] منهم المحقق في المعتبر 1 : 232 ، والعلاّمة في المختلف : 35 ، والسبزواري في الكفاية : 215.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست