اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 431
ولا خلاف في
تحريمه ، بل ويحتمل الكفر في بعض صوره وادّعي على ذلك الإجماع [1] ، ويدلُّ عليه
بعض المعتبرة ، كالمرسل كالصحيح على الصحيح : سمع رسول الله 6 رجلاً يقول : أنا
بريء من دين محمّد 6 ، فقال له رسول الله 6 : « ويلك إذا برئت من دين محمّد 6 فعلى دين من تكون
»؟ قال : فما كلّمه رسول الله 6 حتى مات [2]. فتأمّل.
وأصرح منه آخر : «
لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّه من حلف بالبراءة صادقاً أو كاذباً فقد بريء منّا »
[3].
(
ومن وطئ ) المرأة ( في الحيض عامداً
لزمه دينار في أوّله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ) على قول مشهور بين متقدّمي الأصحاب ، مستفيض نقل الإجماع
عليه في كلام جماعة [4] ، ولهم صريح بعض المعتبرة [5] ، بل ظواهر كثير
منها بعد حمل مطلقها على مقيّدها ، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.
خلافاً لكثير من
متأخّري أصحابنا [6] ، فالاستحباب ، والبحث هنا في