responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 43

والعمل بها متعيّن ؛ لخلوّها عن المعارض ، مع اعتضادها بما مرّ ، وعمل جماعة من الأصحاب بها ، كالطوسي والقاضي والكيدري [1] وجماعة من المتأخّرين [2].

( ولا يسقط ) شي‌ء من المهر عاجلاً كان أم آجلاً ( معه ) أي الدخول ( لو لم تقبض ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن ظاهر الانتصار [3] ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : الرجل يتزوّج المرأة على الصداق المعلوم ، فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ، فقال : « يقدّم إليها ما قلّ أو كثر ، إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث ادّي عنه ، فلا بأس » [4].

والموثّق : عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : « لا بأس ، إنّما هو دين عليه لها » [5] ونحوه الموثّق الآخر [6] ، والمرسل كالصحيح [7] ، وغيرهما [8].


[1] الطوسي في النهاية : 471 ، القاضي في المهذب 2 : 204 ، وحكاه عن قطب الدين في المختلف : 544.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 391 ، والسبزواري في الكفاية : 183 ، وصاحب الحدائق 24 : 553.

[3] حكاه عنه في كشف اللثام 2 : 86 ، وهو في الانتصار : 122.

[4] الكافي 5 : 413 / 2 ، التهذيب 7 : 358 / 1455 ، الإستبصار 3 : 221 / 801 ، الوسائل 21 : 255 أبواب المهور ب 8 ح 1.

[5] الكافي 5 : 414 / 4 ، التهذيب 7 : 358 / 1456 ، الإستبصار 3 : 221 / 802 ، الوسائل 21 : 256 أبواب المهور ب 8 ح 2.

[6] الكافي 5 : 413 / 1 ، التهذيب 7 : 358 / 1454 ، الإستبصار 3 : 221 / 800 ، الوسائل 21 : 259 أبواب المهور ب 8 ح 10.

[7] الكافي 5 : 413 / 3 ، التهذيب 7 : 357 / 1453 ، الإستبصار 3 : 220 / 798 ، الوسائل 21 : 259 أبواب المهور ب 8 ح 9.

[8] انظر الوسائل 21 : 255 أبواب المهور ب 8.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست