responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 429

ذكره. خلافاً للأكثر ، فالتخيير ، ومرّ أنّه أظهر [1].

ويلحق بالمقام ( مسائل ثلاث )

( الاولى : قيل ) كما عن الشيخين وجماعة من القدماء [2] : ( من حلف بالبراءة ) من الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله سلام الله عليهم ، على الاجتماع أو الانفراد ( لزمته كفّارة ظهار ) فإن عجز فكفّارة يمين ، إمّا بمجرّده ، كما عن الطوسي والقاضي [3] ، بل في الغنية الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب [4] ، أو بعد الحنث ، كما عن المفيد والديلمي [5] ، ووافقهم ابن حمزة [6] في أصل الكفّارة ، إلاّ أنّه جعلها كفّارة نذر.

ولم أقف لهم على نص في ثبوتها رأساً ، فضلاً عمّا يدل على أنّها مرتّبة أو مخيّرة ، ومع ذلك لا دليل عليه من الأُصول ، ولا الإجماع المقطوع به ؛ لشدّة الاختلاف ، ولا المحكي سوى ما تقدّم ، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد ، ومصير أكثر المتأخّرين [7] إلى العدم معارَض بمثله من الشيخ في الخلاف [8] ، فإنّه ادّعى إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم ـ


[1] راجع ص 421.

[2] المقنعة : 558 ، النهاية : 570 ؛ وانظر المهذّب 2 : 421 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617.

[3] النهاية : 570 ، المهذب 2 : 421.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 617.

[5] المقنعة : 558 ، المراسم : 185.

[6] الوسيلة : 353.

[7] منهم المحقّق في الشرائع 3 : 181 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 144 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 242.

[8] الخلاف 6 : 112.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست