(
الاولى : قيل ) كما عن الشيخين وجماعة من القدماء [2] : (
من حلف بالبراءة ) من الله تعالى ورسوله والأئمّة الميامين من آله سلام الله عليهم ، على
الاجتماع أو الانفراد
( لزمته كفّارة ظهار ) فإن عجز فكفّارة يمين ، إمّا بمجرّده ، كما عن الطوسي والقاضي [3] ، بل في الغنية
الإجماع عليه وعلى أصل الوجوب [4] ، أو بعد الحنث ، كما عن المفيد والديلمي [5] ، ووافقهم ابن
حمزة [6] في أصل الكفّارة ، إلاّ أنّه جعلها كفّارة نذر.
ولم أقف لهم على
نص في ثبوتها رأساً ، فضلاً عمّا يدل على أنّها مرتّبة أو مخيّرة ، ومع ذلك لا
دليل عليه من الأُصول ، ولا الإجماع المقطوع به ؛ لشدّة الاختلاف ، ولا المحكي سوى
ما تقدّم ، وهو مع وهنه بالاختلاف الشديد ، ومصير أكثر المتأخّرين [7] إلى العدم معارَض
بمثله من الشيخ في الخلاف [8] ، فإنّه ادّعى إجماع الإمامية وأخبارهم على العدم ـ