responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 426

جعل لله أن لا يركب محرّماً فركبه ، قال : ولا أعلم إلاّ قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستّين مسكيناً » [1].

و ( أشبههما ) عند الماتن هنا والفاضل في التحرير وجماعة [2] وفاقاً للصدوق [3] ( أنّها ) كفّارة ( صغيرة ) أي كفّارة يمين ؛ لما مرّ في العهد ؛ وللخبرين ، أحدهما الصحيح : « فإن قلت : لله عليّ فكفارة يمين » [4] والخبر : « كفّارة النذر كفارة اليمين » [5].

وفي الجميع نظر ؛ لاندفاع الأوّل بما مرّ ، وقصور الخبرين وإن صحّ سند الأوّل عن المقاومة لما مرّ من الإجماعين والخبر المنجبر بعمل الأكثر ، مضافاً إلى اشتمال سند الثاني لعدّة من الضعفاء ، وموافقته صدراً وذيلاً لما روته العامّة العمياء ، كما حكاه خالي العلاّمة المجلسي [6] طاب ثراه ولأجل ذلك حمله وما في معناه على التقيّة.

وربما حمله جماعة [7] تبعاً لشيخ الطائفة [8] على صورة العجز عن‌


[1] التهذيب 8 : 314 / 1165 ، الإستبصار 4 : 54 / 188 ، الوسائل 22 : 394 أبواب الكفارات ب 23 ح 7.

[2] منهم السبزواري في الكفاية : 214 ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح 1 : 262 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 232.

[3] الفقيه 3 : 230.

[4] الكافي 7 : 456 / 9 ، الفقيه 3 : 230 / 1087 ، التهذيب 8 : 306 / 1136 ، الإستبصار 4 : 55 / 193 ، الوسائل 22 : 392 أبواب الكفارات ب 23 ح 1.

[5] الكافي 7 : 457 / 13 ، التهذيب 8 : 307 / 1141 ، الوسائل 22 : 393 أبواب الكفارات ب 23 ح 4.

[6] لم نعثر عليه.

[7] منهم القاضي في المهذب 2 : 421 ، وصاحب الوسائل 22 : 394.

[8] التهذيب 8 : 306 ، الاستبصار 4 : 56.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست