responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 420

وهو وإن اعتبر سنداً ، واعتضد بالأصل جدّاً ، إلاّ أنّه غير مكافئ لما مرّ قطعاً ؛ لوجوه شتّى ، منها : موافقته للعامة العمياء ، كما صرّح به في المنتهي [1] ، مدّعياً على خلافه إجماعنا من عدا العماني.

وللصدوقين [2] ، فجعلاها كفّارة شهر رمضان ؛ للموثّق : عن رجل قضى من شهر رمضان ، فأتى النساء؟ قال : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند الله تعالى من أيّام رمضان » [3].

وفيه مضافاً إلى ما مرّ في سابقه المخالفة للأصل ، وعدم التقييد فيه بما قبل الزوال ، بل ظاهر التعليل العموم له جدّاً ، ولم أرَ بذلك قولاً حتى منهما ، فليطرح ، أو يحمل على الاستحباب.

وهنا أقوال أُخر شاذّة ، تبلغ هي مع ما مرّ ثمانية ، على ما حكاه بعض الأجلّة [4].

( والمخيّرة : كفّارة ) من أفطر في ( شهر رمضان ) مع وجوب صومه عليه بما يوجبها ( وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ) مطلقاً ، على الأشهر ، بل في الانتصار والغنية [5] عليه الإجماع ، وهو الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح : عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة » أو يصوم‌


[1] المنتهي 2 : 605.

[2] حكاه عنهما في المختلف : 246 ، وهو في المقنع : 63.

[3] التهذيب 4 : 279 / 846 ، الإستبصار 2 : 121 / 393 ، الوسائل 10 : 348 أبواب أحكام شهر رمضان ب 29 ح 3.

[4] انظر المفاتيح 1 : 263 ، والتنقيح 3 : 392.

[5] الانتصار : 69 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست