اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 420
وهو وإن اعتبر
سنداً ، واعتضد بالأصل جدّاً ، إلاّ أنّه غير مكافئ لما مرّ قطعاً ؛ لوجوه شتّى ،
منها : موافقته للعامة العمياء ، كما صرّح به في المنتهي [1] ، مدّعياً على
خلافه إجماعنا من عدا العماني.
وللصدوقين [2] ، فجعلاها كفّارة
شهر رمضان ؛ للموثّق : عن رجل قضى من شهر رمضان ، فأتى النساء؟ قال : « عليه من
الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان ؛ لأنّ ذلك اليوم عند الله تعالى من أيّام
رمضان » [3].
وفيه مضافاً إلى
ما مرّ في سابقه المخالفة للأصل ، وعدم التقييد فيه بما قبل الزوال ، بل ظاهر
التعليل العموم له جدّاً ، ولم أرَ بذلك قولاً حتى منهما ، فليطرح ، أو يحمل على
الاستحباب.
وهنا أقوال أُخر
شاذّة ، تبلغ هي مع ما مرّ ثمانية ، على ما حكاه بعض الأجلّة [4].
(
والمخيّرة : كفّارة ) من أفطر في ( شهر
رمضان ) مع وجوب صومه عليه
بما يوجبها ( وهي :
عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ) مطلقاً ، على الأشهر ، بل في الانتصار والغنية [5] عليه الإجماع ،
وهو الأظهر ؛ للأصل ، والصحيح : عن رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً
من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة » أو يصوم