responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 400

( وقيل : ) كما عن الحلّي [1] ( يجتزئ بالاستغفار ، وهو أشبه ) وتبعهما الفاضل في المختلف [2] ، تمسكاً بأصالة البراءة ، وأنّ إيجاب الكفّارة مع العجز عنها تكليف بغير مقدور ، فيكون مدفوعاً.

والموثّق ، بل الصحيح : « إنّ الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربه ، ولينوِ أن لا يعود قبل أن يواقع ، ثم ليواقع ، وقد أجزأ ذلك عنه من الكفّارة ، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفّر به يوماً من الأيّام فليكفّر » [3].

وفي الجميع نظر ؛ لانقطاع الأوّل بأدلّة الظهار المثبتة لما يضادّه ، فالأصل يقتضي بقاءه.

واندفاع الثاني بعدم التكليف بالكفّارة نفسها ابتداءً ، بل هو بعد إرادة الوقاع ، ومع عدمها لا تكليف بها أصلاً ، كما مضى.

اللهم إلاّ أن يقال : بتعلّق التكليف بها إذا أتى زمان يجب على المظاهر فيه المواقعة ، والأمر بها يستلزم الأمر بالكفّارة ولو من باب المتقدّمة ، فلو لم يجتزأ بالاستغفار مكانها لزم ما تقدّم من الملازمة ، وهو التكليف بغير المقدور البتّة.

لكن فيه : منع التكليف بالمواقعة في هذه الصورة ، من حيث كونها بفقد الكفّارة غير مقدورة ، وعلى تقدير التنزّل عن ظهور المنع نقول : لا أقلّ من احتماله.


[1] السرائر 2 : 713.

[2] المختلف : 602.

[3] الكافي 7 : 461 / 6 ، التهذيب 8 : 320 / 1190 ، الإستبصار 4 : 56 / 196 ، الوسائل 22 : 368 أبواب الكفارات ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست