اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 379
(
وقيل ) [1]( : يقع ) لاعتبارات قياسية غير مسموعة في نحو المسألة ، نعم للمصير
إلى الوقوع في الثاني خاصّة وجه
( ب ) سبب ( رواية ) سدير ، عن أبي عبد الله 7 قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنتِ عليّ كشعر أُمّي
، أو كبطنها ، أو كرجلها قال : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » [2] ونحوها اخرى [3].
لكن ( فيها ) كالثانية
( ضعف ) ومع ذلك موافقة
للعامة ، كما في الانتصار [4] ، فلا يخرج بهما عن الأصل ، سيّما مع اعتضاده بالشهرة والإجماع
المتقدّم ، ويعارض به الإجماع المدّعى في الخلاف [5] على الوقوع في
الثاني لو تمسك به ، مع أنّه موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف.
لكن الأحوط ذلك ،
بل الوقوع مطلقاً ، سيّما لو شبّهها بكلّها ؛ لاحتمال الوقوع فيه بالفحوى ، وإن
كان لا يخلو عن نظر جدّاً.
(
ويشترط ) فيه ما يشترط في
الطلاق ، فيعتبر ( أن يسمع
نطقه شاهدا عدل ) بلا خلاف ، بل في الانتصار وعن الحلي [6] عليه الإجماع ، وهو الحجة ، كالمعتبرة المستفيضة العامة
والخاصة ، فمن الأوّل : الصحيح المتقدّم : « لا يكون الظهار إلاّ على موضع الطلاق
» [7] ونحوه غيره [8].