وعموم الأوّل يشمل
المحرّمات الأبديّة ولو بالمصاهرة ، وبه أفتى في المختلف [2] ، ووافقه جماعة [3] ، ولا يخلو عن
قوّة.
خلافاً للحلّي [4] فيمن عدا الأُمّ
النسبي مطلقاً ، فنفاه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الكتاب وما أجمع عليه
الأصحاب.
وهو حسن على أصله
، مدفوع على غيره ؛ لمكان الصحيحين.
نعم في الصحيح :
يقول الرجل لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، فقال : « إنّما
ذكر الله تعالى الأُمّهات ، وإنّ هذا لحرام » [5].
وردّ بأنّه لا
دلالة فيه على نفيه ، مع أنّه أجاب بالتحريم.
وفيه نظر ؛ فإنّ
ظهوره فيما ذكره لا يمكن أن ينكر ، نعم ما ذكره محتمل ، فليست الدلالة صريحة ،
ومعه قصرت الرواية عن المقاومة للخبرين مع تعدّدهما ، واعتضادهما بالفتوى ،
وبالإجماع الذي مضى.
ووافقه غيره [6] ، لكن عمّم الامّ
للرضاعيّة ، إمّا لصدق الامّ عليها حقيقة ، أو لحديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب » [7] وفيهما