responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 377

قال : « هو الظهار » [1].

وعموم الأوّل يشمل المحرّمات الأبديّة ولو بالمصاهرة ، وبه أفتى في المختلف [2] ، ووافقه جماعة [3] ، ولا يخلو عن قوّة.

خلافاً للحلّي [4] فيمن عدا الأُمّ النسبي مطلقاً ، فنفاه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الكتاب وما أجمع عليه الأصحاب.

وهو حسن على أصله ، مدفوع على غيره ؛ لمكان الصحيحين.

نعم في الصحيح : يقول الرجل لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، فقال : « إنّما ذكر الله تعالى الأُمّهات ، وإنّ هذا لحرام » [5].

وردّ بأنّه لا دلالة فيه على نفيه ، مع أنّه أجاب بالتحريم.

وفيه نظر ؛ فإنّ ظهوره فيما ذكره لا يمكن أن ينكر ، نعم ما ذكره محتمل ، فليست الدلالة صريحة ، ومعه قصرت الرواية عن المقاومة للخبرين مع تعدّدهما ، واعتضادهما بالفتوى ، وبالإجماع الذي مضى.

ووافقه غيره [6] ، لكن عمّم الامّ للرضاعيّة ، إمّا لصدق الامّ عليها حقيقة ، أو لحديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [7] وفيهما‌


[1] الكافي 6 : 155 / 10 ، التهذيب 9 : 8 / 28 ، الوسائل 22 : 310 أبواب الظهار ب 4 ح 2.

[2] المختلف : 598.

[3] منهم الفاضل المقداد في التنقيح 3 : 370 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 2 : 153 ، والسبزواري في الكفاية : 211 ، وصاحب الحدائق 25 : 637.

[4] السرائر 2 : 709.

[5] الكافي 6 : 157 / 18 ، التهذيب 8 : 10 / 30 ، الوسائل 22 : 310 أبواب الظهار ب 4 ح 3.

[6] انظر المسالك 2 : 74.

[7] الكافي 5 : 437 / 2 ، التهذيب 7 : 291 / 1223 ، الوسائل 20 : 371 أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست