responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 354

أو إذا كان مقدّماً ، كما يقتضيه أكثرها ، وأمّا لزوم المعاقبة من دون فصل معتدّ به فلم يظهر منها.

نعم لو تحقّق فصل بعيد بعد أن سألت ، بحيث يحتمل رجوعها ، أمكن اشتراط عدمه هنا ، لا مطلقاً ، ولكنّه غير ما يظهر من عبائرهم ، والعمل على ما ذكروه.

( وهل يقع ) الخلع بكلّ من الألفاظ المذكورة ( بمجرّده ) من دون إتباع بالطلاق؟ ( قال ) المرتضى ( علم الهدى ) وأكثر أصحابنا بل ادّعى عليه في الناصريات [1] إجماعنا ـ : ( نعم ) والحجة بعده النصوص المستفيضة ، منها الصحاح الصراح ، في أحدها : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين عدلين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : « تبين منه » إلى أن قال : فقلت : إنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : « ليس ذلك إذا خَلَعَ » [2] بفتح الثلاثة ، كما ضبطه بعض مشايخنا [3] ، ويكون « إذا » حينئذٍ شرطيّة.

ولعلّ المراد أنّه ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلاّ بالاتباع بالطلاق في صورة ما إذا خلع ، بل يختصّ ذلك بغيرها كالمباراة ؛ لاشتراطه فيها ، كما عليه أكثر أصحابنا ، وسيأتي الكلام فيه [4] إن شاء الله تعالى.


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 214.

[2] الكافي 6 : 143 / 7 ، التهذيب 8 : 98 / 332 ، الإستبصار 3 : 318 / 1132 ، الوسائل 22 : 286 أبواب الخلع والمباراة ب 3 ح 9.

[3] انظر المسالك 2 : 59.

[4] في ص 368.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست