اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 354
أو إذا كان
مقدّماً ، كما يقتضيه أكثرها ، وأمّا لزوم المعاقبة من دون فصل معتدّ به فلم يظهر
منها.
نعم لو تحقّق فصل
بعيد بعد أن سألت ، بحيث يحتمل رجوعها ، أمكن اشتراط عدمه هنا ، لا مطلقاً ،
ولكنّه غير ما يظهر من عبائرهم ، والعمل على ما ذكروه.
(
وهل يقع ) الخلع بكلّ من
الألفاظ المذكورة
( بمجرّده ) من دون إتباع
بالطلاق؟ ( قال ) المرتضى
( علم الهدى ) وأكثر أصحابنا بل ادّعى عليه في الناصريات [1] إجماعنا ـ : ( نعم ) والحجة بعده النصوص المستفيضة ، منها الصحاح الصراح ، في
أحدها : عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين عدلين على طهر من غير
جماع ، هل تبين منه بذلك ، أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال : « تبين منه »
إلى أن قال : فقلت : إنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال :
« ليس ذلك إذا خَلَعَ » [2] بفتح الثلاثة ، كما ضبطه بعض مشايخنا [3] ، ويكون « إذا »
حينئذٍ شرطيّة.
ولعلّ المراد أنّه
ليس الحكم الذي ذكره السائل من عدم البينونة إلاّ بالاتباع بالطلاق في صورة ما إذا
خلع ، بل يختصّ ذلك بغيرها كالمباراة ؛ لاشتراطه فيها ، كما عليه أكثر أصحابنا ،
وسيأتي الكلام فيه [4] إن شاء الله تعالى.