responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 324

وهو وإن لم يدل على عموم الحكم في البائنة مطلقاً صريحاً ، إلاّ أنّه ربما يستشعر من صدره بل وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدّة الحرة ، ودورانه مداره ، مع عدم القائل بالفصل في أنواع المطلقة البائنة.

ووجِّه التفصيل زيادةً على الرواية بأنّها في الأوّل في حكم الزوجة ، وقد اعتقت ، فيلزمها عدّة الحرّة ، وفي الثاني في حكم الأجنبية ، فلا يقدح عتقها في العدّة في الحكم عليها بعدّة البائنة.

( وعدّة الذمّية ) التي ليست بأمة ( كالحرّة ) المسلمة ( في ) كلّ من ( الطلاق والوفاة ، على الأشبه ) الأشهر بين الطائفة ، بل ادّعى عليه الوفاق بعض الأجلة [1] ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة.

مضافاً إلى خصوص المعتبرة في العدّة الأخيرة ، منها الصحيح : عن النصرانية مات عنها زوجها ، وهو نصراني ، ما عدّتها؟ قال : « عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً » [2].

ونحوه الموثق [3] ، إلاّ أنّه صريح في أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الإماء ، معلِّلا بأنّهنّ مماليك الإمام ، ولأجل هذا التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسئول عنها أمة لا مطلقا.

وهذا التعليل مستفيض في النصوص ، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الأمة ، مع تأيّده بمفهوم الخبرين ، أحدهما الصحيح : في أُمّ ولد لنصراني أسلمت ،


[1] الحدائق 25 : 507.

[2] الكافي 6 : 175 / 3 ، التهذيب 8 : 91 / 311 ، الوسائل 22 : 267 أبواب العدد ب 45 ح 2.

[3] الكافي 6 : 174 / 1 ، التهذيب 7 : 478 / 1918 ، الوسائل 22 : 266 أبواب العدد ب 45 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست