اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 324
وهو وإن لم يدل
على عموم الحكم في البائنة مطلقاً صريحاً ، إلاّ أنّه ربما يستشعر من صدره بل
وذيله اشتراط جواز الرجعة في ثبوت عدّة الحرة ، ودورانه مداره ، مع عدم القائل
بالفصل في أنواع المطلقة البائنة.
ووجِّه التفصيل
زيادةً على الرواية بأنّها في الأوّل في حكم الزوجة ، وقد اعتقت ، فيلزمها عدّة
الحرّة ، وفي الثاني في حكم الأجنبية ، فلا يقدح عتقها في العدّة في الحكم عليها
بعدّة البائنة.
(
وعدّة الذمّية ) التي ليست بأمة
( كالحرّة ) المسلمة ( في ) كلّ من
( الطلاق والوفاة ، على الأشبه ) الأشهر بين الطائفة ، بل ادّعى عليه الوفاق بعض الأجلة [1] ، وهو الحجّة ؛
مضافاً إلى عموم الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى خصوص
المعتبرة في العدّة الأخيرة ، منها الصحيح : عن النصرانية مات عنها زوجها ، وهو
نصراني ، ما عدّتها؟ قال : « عدّة الحرّة المسلمة أربعة أشهر وعشراً » [2].
ونحوه الموثق [3] ، إلاّ أنّه صريح
في أنّ عدّتها في الطلاق عدّة الإماء ، معلِّلا بأنّهنّ مماليك الإمام ، ولأجل هذا
التعليل لا يمكن حمله على كون النصرانية المسئول عنها أمة لا مطلقا.
وهذا التعليل
مستفيض في النصوص ، لأجله تنهض بالدلالة على المستفادة من هذه الموثقة من أنّ
عدّتها في الطلاق عدّة الأمة ، مع تأيّده بمفهوم الخبرين ، أحدهما الصحيح : في
أُمّ ولد لنصراني أسلمت ،