responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 293

فذاك هو المطلوب في انقضاء العدّة.

( ثمّ ) إن لم يتفق أحد الأمرين ( اعتدّت ) حينئذٍ ( بالأشهُر ) وليست الأشهر التسعة المتقدّمة من العدّة ، بل إنّما اعتبرت لتعلم أنّها ليست من ذوات الأقراء.

والأصل في المسألة بعد التأيّد بالشهرة العظيمة بعض المعتبرة المنجبرة بها ، وبوجود المجمع على تصحيح رواياته في سندها ، فلا تضرّ جهالة راويها : « إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلاّ حيضة ، ثم ارتفع طمثها ، فلم تدر ما رفعها ، فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثم تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثم تتزوّج إن شاءت » [1].

( وفي رواية عمّار ) الموثقة [2] ( تصبر سنة ثم تعتدّ بثلاثة أشهر ) أفتى بها الشيخ في النهاية [3] ، لكن مقيّداً لها بصورة تأخّر الحيضة الثالثة.

ولا دليل عليه ، مع عدم مقاومة الرواية للرواية المتقدّمة من اعتضادها بالشهرة العظيمة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته ، فادّعت حبلاً انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة ، ثم قد بانت منه » [4].

والموثق : المرأة الشابّة تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، ويرتفع حيضها ، كم عدّتها؟ قال : « ثلاثة أشهر » قلت : فإنّها ادّعت الحَبل بعد التسعة أشهر ،


[1] التهذيب 8 : 119 / 411 ، الإستبصار 3 : 323 / 1149 ، الوسائل 22 : 199 أبواب العدد ب 13 ح 2.

[2] التهذيب 8 : 119 / 410 ، الإستبصار 3 : 322 / 1148 ، الوسائل 22 : 199 أبواب العدد ب 13 ح 1.

[3] النهاية : 533.

[4] الكافي 6 : 101 / 1 ، الفقيه 3 : 330 / 1599 ، التهذيب 8 : 129 / 444 ، الوسائل 22 : 223 أبواب العدد ب 25 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست