اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 293
فذاك هو المطلوب
في انقضاء العدّة.
(
ثمّ ) إن لم يتفق أحد
الأمرين ( اعتدّت
) حينئذٍ ( بالأشهُر ) وليست الأشهر التسعة المتقدّمة من العدّة ، بل إنّما اعتبرت
لتعلم أنّها ليست من ذوات الأقراء.
والأصل في المسألة
بعد التأيّد بالشهرة العظيمة بعض المعتبرة المنجبرة بها ، وبوجود المجمع على تصحيح
رواياته في سندها ، فلا تضرّ جهالة راويها : « إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم
تطمث في ثلاثة أشهر إلاّ حيضة ، ثم ارتفع طمثها ، فلم تدر ما رفعها ، فإنّها
تتربّص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثم تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثم تتزوّج إن
شاءت » [1].
(
وفي رواية عمّار ) الموثقة [2](
تصبر سنة ثم تعتدّ بثلاثة أشهر ) أفتى بها الشيخ في النهاية [3] ، لكن مقيّداً
لها بصورة تأخّر الحيضة الثالثة.
ولا دليل عليه ،
مع عدم مقاومة الرواية للرواية المتقدّمة من اعتضادها بالشهرة العظيمة ، وغيرها من
المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا طلّق الرجل امرأته ، فادّعت حبلاً انتظر
تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدّت بثلاثة ، ثم قد بانت منه » [4].
والموثق : المرأة
الشابّة تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، ويرتفع حيضها ، كم عدّتها؟ قال : « ثلاثة أشهر
» قلت : فإنّها ادّعت الحَبل بعد التسعة أشهر ،