اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 260
الاستحباب ،
فتدبّر.
وبالجملة : الأصح
الوقوع في المقامين
( لكن لا يقع للعدّة ) لاشتراطها بالمواقعة ، بإجماع الطائفة ، والمعتبرة.
(
الرابعة : لو طلّق ) حال كونه ( غائباً
) بائناً أو رجعيّاً ( ثم حضر ودخل بها ) بعد البينونة ( ثم ادّعى الطلاق لم تقبل دعواه ) فيما يتعلّق بحق الزوجة خاصّة ، دون حقّه ؛ لأنّ : « إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز » [1].
(
ولا بيّنته ) التي أقامها بنفسه ، دون غيره ، فتقبل في الثاني لو ورّخت بما ينافي فعله ،
ويحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة ، وهو الدخول بعد البينونة ، وإلاّ فيعدّ
فعله رجعة.
(
و ) يتفرّع على عدم
قبول قوله وبيّنته أنّه
( لو أولدها لحق به ).
والأصل في المسألة
رواية في سندها جهالة ، إلاّ أنّها مجبورة بعمل الجماعة من غير خلاف بينهم أجده ،
مع ما في المجهول وهو إسماعيل ابن مرّار من قوة : عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ،
وأشهد على طلاقها ، ثم قدم فقام [2] مع المرأة أشهراً ولم يُعلِمها بطلاقها ، ثم إنّ المرأة
ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك ، قال : « يلزمه الولد ،
ولا يقبل قوله » [3].
وليس فيها عدم
قبول البيّنة ، لكنّه مأخوذ من الإطلاق ، والقاعدة ، وهي : أنّها بفعله مكذوبة.