responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 260

الاستحباب ، فتدبّر.

وبالجملة : الأصح الوقوع في المقامين ( لكن لا يقع للعدّة ) لاشتراطها بالمواقعة ، بإجماع الطائفة ، والمعتبرة.

( الرابعة : لو طلّق ) حال كونه ( غائباً ) بائناً أو رجعيّاً ( ثم حضر ودخل بها ) بعد البينونة ( ثم ادّعى الطلاق لم تقبل دعواه ) فيما يتعلّق بحق الزوجة خاصّة ، دون حقّه ؛ لأنّ : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [1].

( ولا بيّنته ) التي أقامها بنفسه ، دون غيره ، فتقبل في الثاني لو ورّخت بما ينافي فعله ، ويحكم عليه بالفرقة في مفروض المسألة ، وهو الدخول بعد البينونة ، وإلاّ فيعدّ فعله رجعة.

( و ) يتفرّع على عدم قبول قوله وبيّنته أنّه ( لو أولدها لحق به ).

والأصل في المسألة رواية في سندها جهالة ، إلاّ أنّها مجبورة بعمل الجماعة من غير خلاف بينهم أجده ، مع ما في المجهول وهو إسماعيل ابن مرّار من قوة : عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثم قدم فقام [2] مع المرأة أشهراً ولم يُعلِمها بطلاقها ، ثم إنّ المرأة ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك وأشهدت على طلاقك ، قال : « يلزمه الولد ، ولا يقبل قوله » [3].

وليس فيها عدم قبول البيّنة ، لكنّه مأخوذ من الإطلاق ، والقاعدة ، وهي : أنّها بفعله مكذوبة.


[1] عوالي اللئلئ 1 : 223 / 104 ، الوسائل 23 : 184 أبواب الإقرار ب 3 ح 2.

[2] كذا وفي المصدر : فأقام ، ولعلّه الأنسب.

[3] الكافي 6 : 80 / 5 ، الوسائل 22 : 138 أبواب أقسام الطلاق ب 15 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست