اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 244
الأشهر بين
الطائفة ، كما سيأتي إليه الإشارة.
(
و ) ثانيها : ( من لم يدخل بها ) مطلقاً.
(
و ) ثالثها ( الصغيرة ) ولو دخل بها ، بلا خلاف في الأُولى ، وعلى الأشهر في
الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا ، وسيأتي إليه الإشارة أيضاً.
وإمّا لعدم إمكان
الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة ( و ) هو اثنان : طلاق ( المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ) المعتبر فيهما.
أو مطلقاً ( و ) هو في
( المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ) أو عقدتان ، أو رجعة وعقد.
(
والرجعي هو ما يصح معه الرجعة ) في العدّة
( ولو لم يرجع ) ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.
وعلى هذا وما
تقدّم فيه يكون طلاق المختلعة تارة من القسم الأوّل ، وهو مع الشرط المتقدّم فيه ،
وأُخرى من هذا القسم مع عدمه.
(
وطلاق العدّة ) على ما فسّره بعض الأجلّة [1] وفاقاً لجماعة ، كالعلاّمة في التحرير والقواعد والماتن في
الشرائع [2] أن يطلّق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدّتها
ويواقعها ، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلّقها في
طهر آخر.
وهو المستفاد من
المعتبرة ، ففي الصحيح : « إذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة
فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم