responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 244

الأشهر بين الطائفة ، كما سيأتي إليه الإشارة.

( و ) ثانيها : ( من لم يدخل بها ) مطلقاً.

( و ) ثالثها ( الصغيرة ) ولو دخل بها ، بلا خلاف في الأُولى ، وعلى الأشهر في الثانية مع الدخول بها بين أصحابنا ، وسيأتي إليه الإشارة أيضاً.

وإمّا لعدم إمكان الرجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة ( و ) هو اثنان : طلاق ( المختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل ) المعتبر فيهما.

أو مطلقاً ( و ) هو في ( المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان ) أو عقدتان ، أو رجعة وعقد.

( والرجعي هو ما يصح معه الرجعة ) في العدّة ( ولو لم يرجع ) ويكون فيما عدا الأقسام الستّة المتقدّمة في البائن.

وعلى هذا وما تقدّم فيه يكون طلاق المختلعة تارة من القسم الأوّل ، وهو مع الشرط المتقدّم فيه ، وأُخرى من هذا القسم مع عدمه.

( وطلاق العدّة ) على ما فسّره بعض الأجلّة [1] وفاقاً لجماعة ، كالعلاّمة في التحرير والقواعد والماتن في الشرائع [2] أن يطلّق على الشرائط ، ثم يراجعها قبل خروجها من عدّتها ويواقعها ، ثم يطلّقها في غير طهر المواقعة ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم يطلّقها في طهر آخر.

وهو المستفاد من المعتبرة ، ففي الصحيح : « إذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم‌


[1] انظر الحدائق 25 : 269.

[2] التحرير 2 : 54 ، القواعد 2 : 64 ، الشرائع 3 : 24.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست