اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 243
حاصرة.
(
وطلاق السنّة ) قسمان :
الأوّل
: وهو المراد به
هنا ما قابل البدعة ، ويقال له : طلاق السنّة بالمعنى الأعم.
والثاني
: ما هو أخصّ منه ،
وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية ، لا البائنة ،
كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة
على طهر من غير جماعٍ بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت
أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا »
الخبر [1] ، ونحوه غيره [2].
وليس فيها كما ترى
ما ذكره جماعة [3] : من اعتبار التزويج بها ثانياً بعد الخروج من العدّة ، بل
غايتها الدلالة على اعتباره خاصّة. وليس فيها الشمول للبائنة.
وكيف كان يقال
لهذا القسم : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.
والأوّل على أقسام ( ثلاثة : بائن ،
ورجعي ، وللعدّة ، فالبائن : ما لا يصحّ معه الرجعة ) بلا عقد.
إمّا لعدم العدّة
بالمرّة ( وهو ) أقسام ثلاثة :
أحدها : ( اليائسة ) عن المحيض ومثلها لا تحيض ( على الأظهر )