responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 243

حاصرة.

( وطلاق السنّة ) قسمان :

الأوّل : وهو المراد به هنا ما قابل البدعة ، ويقال له : طلاق السنّة بالمعنى الأعم.

والثاني : ما هو أخصّ منه ، وهو أن يطلّق على الشرائط ثم يتركها حتى تخرج من العدّة الرجعية ، لا البائنة ، كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « طلاق السنّة : يطلّقها تطليقة على طهر من غير جماعٍ بشهادة شاهدين ، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا » الخبر [1] ، ونحوه غيره [2].

وليس فيها كما ترى ما ذكره جماعة [3] : من اعتبار التزويج بها ثانياً بعد الخروج من العدّة ، بل غايتها الدلالة على اعتباره خاصّة. وليس فيها الشمول للبائنة.

وكيف كان يقال لهذا القسم : طلاق السنّة بالمعنى الأخصّ.

والأوّل على أقسام ( ثلاثة : بائن ، ورجعي ، وللعدّة ، فالبائن : ما لا يصحّ معه الرجعة ) بلا عقد.

إمّا لعدم العدّة بالمرّة ( وهو ) أقسام ثلاثة :

أحدها : ( اليائسة ) عن المحيض ومثلها لا تحيض ( على الأظهر )


[1] الكافي 6 : 64 / 1 ، التهذيب 8 : 25 / 82 ، الوسائل 22 : 104 أبواب أقسام الطلاق ب 1 ح 2.

[2] الوسائل 22 : 103 أبواب أقسام الطلاق ب 1.

[3] انظر التنقيح 3 : 317 ، والمسالك 2 : 20.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست