اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 217
والقدماء ، كما
حكاه بعض الأجلاّء [1] ، بل ادّعى عليه في الانتصار إجماعنا [2] ، ويشهد له بعض
المعتبرة الآتية في أوّل الركن الرابع ، وهو الشهادة [3].
خلافاً للمبسوط
والفاضلين والشهيد [4] في أحد قوليهم.
وعليه فهل الصيغة
المبهمة هي بنفسها مؤثّرة في البينونة في الحال ، أم لها صلاحية التأثير عند
التعيين؟ قولان. ويتفرّع على الخلاف حرمة الزوجات جُمَع إلى تعيين الواحدة ، وتكون
العدّة من حين الطلاق على الأوّل ، ولا على الثاني.
ويتفرّع على هذا
القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مئونة الاشتغال بذكرها.
( الركن الثالث )
(
في الصيغة ) القاطعة لعلاقة
الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان : صريحة وكناية.
والأولى : هي ما
لا يتوقّف فهم إنشاء الطلاق به على نيّة ، أي على قرينة دالّة على إرادة الطلاق من
العبارة.
وتقابلها الثانية
: وهي المحتاجة إلى النية والقرينة الكاشفة عن إرادته