responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 217

والقدماء ، كما حكاه بعض الأجلاّء [1] ، بل ادّعى عليه في الانتصار إجماعنا [2] ، ويشهد له بعض المعتبرة الآتية في أوّل الركن الرابع ، وهو الشهادة [3].

خلافاً للمبسوط والفاضلين والشهيد [4] في أحد قوليهم.

وعليه فهل الصيغة المبهمة هي بنفسها مؤثّرة في البينونة في الحال ، أم لها صلاحية التأثير عند التعيين؟ قولان. ويتفرّع على الخلاف حرمة الزوجات جُمَع إلى تعيين الواحدة ، وتكون العدّة من حين الطلاق على الأوّل ، ولا على الثاني.

ويتفرّع على هذا القول فروع كثيرة قد كفانا ضعفه مئونة الاشتغال بذكرها.

( الركن الثالث )

( في الصيغة ) القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان : صريحة وكناية.

والأولى : هي ما لا يتوقّف فهم إنشاء الطلاق به على نيّة ، أي على قرينة دالّة على إرادة الطلاق من العبارة.

وتقابلها الثانية : وهي المحتاجة إلى النية والقرينة الكاشفة عن إرادته‌


[1] وهو صاحب الحدائق 25 : 181.

[2] الانتصار : 139.

[3] يأتي في ص 235.

[4] المبسوط 5 : 78 ، المحقق في الشرائع 3 : 15 ، العلاّمة في القواعد 2 : 61 ، الشهيد في شرح الإرشاد حكاه عنه في الروضة 6 : 28.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست