responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 215

على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟

قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين » الحديث [1].

وتحديدها بذلك كاشف عن عدم اختصاصها بالمورد.

خلافاً لبعض الأجلّة [2] ، فاستوجه العمل بإطلاق المستفيضة.

ولا ريب في ضعفه ، بل المقطوع به إلحاق البالغة بالمسترابة ولو لم تحض مثلها عادة.

و ( أمّا المسترابة ) بالحمل ، وهي التي في سنّ من تحيض ولا تحيض ، سواء كان لعارضٍ من رضاع أو مرض ، أو خلقيّاً ( فإن أخّرت الحيضة ) لذلك مع كونه خلاف عادتها ( صبرت ثلاثة أشهر ) من حين المواقعة عنها ثم يطلّقها.

( ولا يقع طلاقها قبله ) بالإجماع المحكي في كلام جماعة [3] ، والمعتبرة ، منها الصحيح : عن المسترابة كيف تطلّق؟ قال : « تطلّق بالشهور ، وأقلّ الشهور ثلاثة » [4].

وأظهر منه المرسل : عن المرأة تستراب بها ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال : « ليمسك عنها ثلاثة ثم ليطلّقها » [5] وقريب منه الخبر [6]. وقصور سندهما‌


[1] الكافي 6 : 85 / 4 ، التهذيب 8 : 67 / 222 ، الإستبصار 3 : 337 / 1202 ، الوسائل 22 : 179 أبواب العدد ب 2 ح 4.

[2] انظر نهاية المرام 2 : 23.

[3] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 123 ، انظر نهاية المرام 2 : 24 ، الكفاية : 199 ، ملاذ الأخيار 13 : 139.

[4] التهذيب 8 : 68 / 225 ، الوسائل 22 : 189 أبواب العدد ب 4 ح 17.

[5] الكافي 6 : 97 / 1 ، التهذيب 8 : 69 / 228 ، الوسائل 22 : 91 أبواب مقدمات الطلاق ب 40 ح 1.

[6] الكافي 6 : 97 / 1 ، الوسائل 22 : 61 أبواب مقدمات الطلاق ب 28 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست