اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 215
على كل حال : التي
لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدّها؟
قال : « إذا أتى
لها أقلّ من تسع سنين » الحديث [1].
وتحديدها بذلك
كاشف عن عدم اختصاصها بالمورد.
خلافاً لبعض
الأجلّة [2] ، فاستوجه العمل بإطلاق المستفيضة.
ولا ريب في ضعفه ،
بل المقطوع به إلحاق البالغة بالمسترابة ولو لم تحض مثلها عادة.
و ( أمّا المسترابة ) بالحمل ، وهي التي في سنّ من تحيض ولا تحيض ، سواء كان
لعارضٍ من رضاع أو مرض ، أو خلقيّاً ( فإن أخّرت الحيضة ) لذلك مع كونه خلاف عادتها ( صبرت ثلاثة أشهر ) من حين المواقعة عنها ثم يطلّقها.
(
ولا يقع طلاقها قبله ) بالإجماع المحكي في كلام جماعة [3] ، والمعتبرة ، منها الصحيح : عن المسترابة كيف تطلّق؟ قال
: « تطلّق بالشهور ، وأقلّ الشهور ثلاثة » [4].
وأظهر منه المرسل
: عن المرأة تستراب بها ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلّقها
إذا أراد طلاقها؟ قال : « ليمسك عنها ثلاثة ثم ليطلّقها » [5] وقريب منه الخبر [6]. وقصور سندهما