اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 211
الثاني : البطلان
في الشقّ الثاني مع تبيّن الوقوع في الطهر غير طهر المواقعة ، ففيه وجهان :
البطلان ؛ من حيث فقد المدّة المشترطة في الصحة في المقام ، والصحة ؛ لحصول
الشرائط النفس الأمرية.
وهي غير بعيدة
بالنظر إلى الجاهل باشتراط المدّة أو الوقوع قبلها ، نظراً إلى الأولوية المستفادة
من صحة مثل هذا الطلاق في الحاضر ، فثبوتها في الغائب بطريق أولى ؛ لأضعفيّة حكمه
عن الأوّل قطعاً ، نصاً وفتوى ، فيكون اعتبار المدّة واشتراطها في الصحة حينئذٍ
مراعى ، فتأمّل جدّاً.
ولا كذلك العالم
بالاشتراط والوقوع قبل المدّة ، فإنّ البطلان فيه متوجّه جدّاً ؛ لعدم إمكان القصد
منه إليه حينئذٍ أصلاً.
(
ولو خرج ) إلى السفر ( في طهر لم يقربها
فيه صحّ طلاقها من غير تربّص ) وانتظار للمدة المعتبرة
( ولو اتفق ) وقوعه ( في
الحيض ) جهلاً منه بذلك ،
بلا إشكال على القول بعدم اعتبارها ، وكذا على اعتبارها مع تبيّن الوقوع في الطهر
؛ للأولوية الماضية المقيّدة بها إطلاق المعتبرة باعتبار المدّة.
ومعه على القول
الثاني مع تبيّن الوقوع في الحيض ؛ لإطلاق كل من النصوص المشترطة للطهر من الحيض
والمعتبرة للمدّة.
فإطلاق الحكم
بالصحة ولو في هذه الصورة في العبارة ، تبعاً لجماعة كالقاضي والشيخ في النهاية [1] محل تردّد
ومناقشة ، ولا وجه له بالمرّة سوى ما في المسالك [2] من حصول شرط
الصحة من الاستبراء بالانتقال من طهر إلى آخر ، وأن الحيض بعد ذلك إنما هو مانع من
صحة