responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 204

الطلاق » [1].

ومنها : « لا يقع الطلاق بإكراه ، ولا إجبار ، ولا على سُكر ، ولا على غضب » [2].

ومنها الرضوي : « ولا يقع إلاّ على طهر من غير جماع ، بشاهد عدلين ، مريداً للطلاق » [3].

ونحو المغضب : الساهي ، والنائم ، والغالط ، والهازل ، والعجمي ، ونحوه الملقَّن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى.

( الركن الثاني )

( في ) بيان ( المطلّقة ) ومن يصح طلاقها في الشريعة.

( ويشترط فيها الزوجية ) بالفعل ، فلا يقع بالأمة ، ولا الأجنبيّة ولو علقه بعقد المناكحة ، بإجماع الطائفة ، حكاه جماعة [4] ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن جوازه من السنة النبويّة وما جعله الشارع سبباً للبينونة ، وليس إلاّ الطلاق في الزوجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « لا طلاق إلاّ بعد نكاح ، ولا عتق إلاّ بعد ملك » [5] ونحوه أخبار أُخر [6].


[1] الكافي 6 : 62 / 1 ، الوسائل 22 : 30 أبواب مقدمات الطلاق ب 11 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 321.

[3] فقه الرضا 7 : 241 ، المستدرك 15 : 289 أبواب مقدمات الطلاق ب 10 ح 5.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 6 ، وصاحب المفاتيح 2 : 312 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 120.

[5] الفقيه 3 : 321 / 1558 ، الوسائل 22 : 31 أبواب مقدمات الطلاق ب 12 ح 1.

[6] الوسائل 22 : 31 أبواب مقدمات الطلاق ب 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست