اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 188
هنا بالبديهة ،
مضافاً إلى ما قدّمناه من الرواية ، على سبيل المجاز كانت الإرادة أو الحقيقة ،
فإنّ المناقشة على التقديرين مندفعة ، فتأمّل.
والثانية :
بانقطاع الشركة وتعيّن الترتيب بإجماع الطائفة ، مع ما للاعتبار عليه من الشهادة ،
وإمكان التأيّد بآية اولي الأرحام [1] ، المستدلّ بها لأولويّة القرب في مواضع عديدة في كلام
الجماعة.
والثالثة : ببعض
ما اندفع به الاولى والثانية ، وهو هنا إجماع الطائفة على عدم مشاركة آباء الامّ
مع آباء الأب في المسألة وإن تساووا في الدرجة.
لكن مآل اندفاعها
إلى الإجماع. وكيف كان ، فهو العمدة في الحجّية ، لا العلّة بنفسها ، وإن شاركته
فيها بعد الضمائم المزبورة.
(
ومع عدمهم تجب ) النفقة ( على
الأُمّ ) خاصة ، إلاّ مع
فقدها أو إعسارها ، (
و ) تكون حينئذٍ على ( آبائها ) وأُمّهاتها بالسويّة إن اشتركوا في الدرجة ، وإلاّ قدّم ( الأقرب فالأقرب ) إلى المنفق عليه ؛ بالإجماع المستفاد من تتبّع كلمات
الجماعة ، مع التأيّد بالاعتبار والآية السابقة.
ولم يتعرّض الماتن
هنا ولا في الشرائع لحكم الآباء والأُمّهات من قبل أُمّ الأب ، إلاّ أنّ المحكيّ
عن الشيخ وسائر الجماعة : أنّ أُمّ الأب بمنزلة أُمّ الأُمّ ، وآباءها وأُمّهاتها
بمنزلة آبائها وأُمّهاتها ، فيتشاركون مع التساوي في الدرجة بالسويّة ، ويختصّ
الأقرب من الطرفين إلى المحتاج بوجوب الإنفاق عليه [2].