اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 186
الملكيّة ، بل
نقول : لها معانٍ أُخر كثيرة لا تلازم الملكيّة ، تتوقّف إرادة كلّ منها على قرينة
هي في المقام مفقودة ، ومجرّد ثبوت الملكيّة في الرزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة
، إلاّ على تقدير قيام الدلالة على إرادتها بالنسبة إليه من اللام المذكورة في
الرواية ، وهو محلّ مناقشة ، كيف لا؟! وليست إلاّ الإجماع الذي حكاه جماعة [1] ، ولا يستفاد
منها سوى ثبوت الملكيّة له في الجملة المجامع لثبوتها له من غير الرواية.
وعلى المختار :
ليس لها بيعها ، ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات الخارجة عن
العادة ، ولا لبسها زيادةً على المعتاد كيفيّةً وكمّيةً ، فإن فعلت فأبلَتها قبل
المدّة التي تبلى فيها عادةً لم يجب عليه إبدالها ؛ وكذا لو أبقتها زيادةً على
المدّة. وله إبدالها بغيرها مطلقاً ، وتحصيلها بالاستئجار والإعارة وغيرهما من
الوجوه التي هي للمنافع مبيحة.
ولو طلّقها ، أو
ماتت ، أو مات ، أو نشزت ، استحقّ ما يجده منها مطلقاً.
وأمّا ما تحتاج
إليه من الفرش والآلات فهو في حكم الكسوة.
(
ونفقة الولد على الأب ) مع وجوده ويساره دون الامّ وإن شاركته في الوصفين إجماعاً ، حكاه جماعةً [2] ؛ لظاهر قوله
سبحانه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) الآية [3] ، مع ضميمة عدم
القائل بالفرق ، واستصحاب