responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 186

الملكيّة ، بل نقول : لها معانٍ أُخر كثيرة لا تلازم الملكيّة ، تتوقّف إرادة كلّ منها على قرينة هي في المقام مفقودة ، ومجرّد ثبوت الملكيّة في الرزق غير ملازم لثبوتها في الكسوة ، إلاّ على تقدير قيام الدلالة على إرادتها بالنسبة إليه من اللام المذكورة في الرواية ، وهو محلّ مناقشة ، كيف لا؟! وليست إلاّ الإجماع الذي حكاه جماعة [1] ، ولا يستفاد منها سوى ثبوت الملكيّة له في الجملة المجامع لثبوتها له من غير الرواية.

وعلى المختار : ليس لها بيعها ، ولا التصرّف فيها بغير اللبس من أنواع التصرّفات الخارجة عن العادة ، ولا لبسها زيادةً على المعتاد كيفيّةً وكمّيةً ، فإن فعلت فأبلَتها قبل المدّة التي تبلى فيها عادةً لم يجب عليه إبدالها ؛ وكذا لو أبقتها زيادةً على المدّة. وله إبدالها بغيرها مطلقاً ، وتحصيلها بالاستئجار والإعارة وغيرهما من الوجوه التي هي للمنافع مبيحة.

ولو طلّقها ، أو ماتت ، أو مات ، أو نشزت ، استحقّ ما يجده منها مطلقاً.

وأمّا ما تحتاج إليه من الفرش والآلات فهو في حكم الكسوة.

( ونفقة الولد على الأب ) مع وجوده ويساره دون الامّ وإن شاركته في الوصفين إجماعاً ، حكاه جماعةً [2] ؛ لظاهر قوله سبحانه ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ) الآية [3] ، مع ضميمة عدم القائل بالفرق ، واستصحاب‌


[1] راجع التنقيح 3 : 288 ، ونهاية المرام 1 : 487 ، والكفاية : 195 ، والحدائق 25 : 124.

[2] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 487 ، والسبزواري في الكفاية : 197 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 116.

[3] الطلاق : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست