responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 180

الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة ، فالمنع عن إعطاء الجدّ والجدّة ليس إلاّ لكونهما من واجبي النفقة ، ففي الصحيح : « خمسة لا يُعطَون من الزكاة شيئاً : الأب والأُمّ والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له » [1].

وسند الخبر وإن قصر إلاّ أنّه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر.

فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر.

( و ) يستفاد منه بمعونة ما ذكر ، مضافاً إلى الأصل وظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة ، الظاهرة لذلك في الحصر في المذكورين فيها أنّه ( لا يجب ) النفقة ( على غيرهم من الأقارب ) مضافاً إلى الإجماع عليه في الظاهر ، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة للأقارب [2] ، المنافي لوجوب الإنفاق عليهم كما مرّ.

( بل يستحبّ ) بلا خلاف ؛ لصلة الرحم.

( ويتأكّد في الوارث ) لأنّه أقرب ، ولقوله سبحانه ( وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) [3] والنبويّ : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [4] وللصحيح المتقدّم [5] ، وظاهره الوجوب كالمرتضوي : « اتي بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه » [6].


[1] الكافي 3 : 552 / 5 ، التهذيب 4 : 56 / 150 ، الإستبصار 2 : 33 / 101 ، الوسائل 9 : 240 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.

[2] الوسائل 9 : 245 أبواب المستحقين للزكاة ب 15.

[3] البقرة : 233.

[4] الفقيه 2 : 38 / 166 ، الوسائل 9 : 412 أبواب الصدقة ب 20 ح 4.

[5] في ص 178.

[6] الكافي 4 : 13 / 2 ، التهذيب 6 : 293 / 814 ، الإستبصار 3 : 44 / 147 ، الوسائل 21 : 526 أبواب النفقات ب 11 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست