اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 180
الإجماع على
حرمتها على واجبي النفقة ، فالمنع عن إعطاء الجدّ والجدّة ليس إلاّ لكونهما من
واجبي النفقة ، ففي الصحيح : « خمسة لا يُعطَون من الزكاة شيئاً : الأب والأُمّ
والولد والمملوك والمرأة ؛ وذلك أنّهم عياله لازمون له » [1].
وسند الخبر وإن
قصر إلاّ أنّه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر.
فالقول بمقالة
الأصحاب أقوى وأظهر.
(
و ) يستفاد منه بمعونة
ما ذكر ، مضافاً إلى الأصل وظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة ،
الظاهرة لذلك في الحصر في المذكورين فيها أنّه ( لا يجب ) النفقة
( على غيرهم من الأقارب ) مضافاً إلى الإجماع عليه في الظاهر ، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة
للأقارب [2] ، المنافي لوجوب الإنفاق عليهم كما مرّ.
(
بل يستحبّ ) بلا خلاف ؛ لصلة
الرحم.
(
ويتأكّد في الوارث ) لأنّه أقرب ، ولقوله سبحانه ( وَعَلَى الْوارِثِ
مِثْلُ ذلِكَ )[3] والنبويّ : « لا صدقة وذو رحم محتاج » [4] وللصحيح المتقدّم
[5] ، وظاهره الوجوب كالمرتضوي : « اتي بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس
منه في العشيرة كما يأكل ميراثه » [6].