اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 153
نزعه ) منها
( واسترضاع غيرها ) مطلقاً وإن لم تطالب أزيد من اجرة المثل ، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛
لذلك ، ولإطلاق قوله سبحانه ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ
فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى )[1] والخبرين :
في أحدهما ويستفاد
منه الحكم الأول أيضاً ـ : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع
حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص منها ، فإن
هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه » [2].
وفي الثاني : «
فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا أرضع ابني بما تجد من يرضعه ، فهي أحقّ
به » [3].
وقيل : بل هي أحقّ
مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل [4].
ولا ريب في ضعفه ،
فإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة بالشهرة ، والموافقة لإطلاق ظاهر
الآية ، السالمة عمّا يصلح للمعارضة من الأدلّة ؛ مضافاً إلى أصالة عدم الأحقّية
إلاّ ما ساعدت بإخراجه الأدلّة.
(
وأمّا الحضانة ) :
(
فالأُم أحقّ بالولد ) وتربيته ( مدّة
الرضاع ) مطلقاً ، ذكراً
كان أُم أُنثى أم غيرهما ، إجماعاً فتوًى ونصّاً [5] فيما إذا أرضعته
، وإلاّ فقولان :
من الأصل ، وظاهر
النصوص ، أظهرها الموثّق : « فإن وجد الأب من