responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 153

نزعه ) منها ( واسترضاع غيرها ) مطلقاً وإن لم تطالب أزيد من اجرة المثل ، كما هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ؛ لذلك ، ولإطلاق قوله سبحانه ( وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) [1] والخبرين :

في أحدهما ويستفاد منه الحكم الأول أيضاً ـ : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها إلاّ أن يجد من هو أرخص منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتى تفطمه » [2].

وفي الثاني : « فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها : أنا أرضع ابني بما تجد من يرضعه ، فهي أحقّ به » [3].

وقيل : بل هي أحقّ مطلقاً إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل [4].

ولا ريب في ضعفه ، فإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النصوص المعتبرة بالشهرة ، والموافقة لإطلاق ظاهر الآية ، السالمة عمّا يصلح للمعارضة من الأدلّة ؛ مضافاً إلى أصالة عدم الأحقّية إلاّ ما ساعدت بإخراجه الأدلّة.

( وأمّا الحضانة ) :

( فالأُم أحقّ بالولد ) وتربيته ( مدّة الرضاع ) مطلقاً ، ذكراً كان أُم أُنثى أم غيرهما ، إجماعاً فتوًى ونصّاً [5] فيما إذا أرضعته ، وإلاّ فقولان :

من الأصل ، وظاهر النصوص ، أظهرها الموثّق : « فإن وجد الأب من‌


[1] الطلاق : 6.

[2] الكافي 6 : 45 / 2 ، التهذيب 8 : 106 / 360 ، الوسائل 21 : 471 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 6 : 44 / 1 ، التهذيب 8 : 105 / 353 ، الإستبصار 3 : 320 / 1140 ، الوسائل 21 : 471 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 3.

[4] انظر السرائر 2 : 650 651.

[5] الكافي 6 : 103 / 3 ، الوسائل 21 : 472 أبواب أحكام الأولاد ب 81 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست