responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 15

فإنّه شرط سائغ في عقد لازم ، فيلزم ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقد [1] وبالشرط [2] مع خروجه عن النصّ.

ويعضده النبويّ [3] والمرتضويّ [4] : « أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج ». خلافاً للأكثر ، فيصحّ المهر ويفسد الشرط خاصّة أيضاً كالسابق ، ولا دليل عليه ، وعلى تقديره معارَضٌ بما مرّ.

وعلى المختار : ارتجع بنصف المجموع بالطلاق ، حتى نصف مأخوذ الأب.

( ولو عقد الذمّيان ) أو غيرهما من الكفّار وإنّما خصّ بهما تبعاً للنصّ ـ ( على ) ما لا يملك في شرعنا ، كـ ( خمر أو خنزير ، صحّ ) العقد والمهر بلا خلاف ؛ لأنّهما يملكانه في شرعهما.

( ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض ، فلها ) على الأشهر الأظهر ( القيمة ) عند مستحلّيه ؛ لخروجه عن ملك المسلم ( عيناً كان أو مضموناً ) لأنّ المسمّى لم يفسد. ولهذا ، لو كان قد أقبضها إيّاه قبل الإسلام برئ ، وإنّما تعذّر الحكم به لمانع الإسلام ، فوجب المصير إلى قيمته ؛ لأنّها أقرب شي‌ء إليه ، كما لو جرى العقد على عين وتعذّر‌


[1] المائدة : 1.

[2] التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، الوسائل 21 : 276 أبواب المهور ب 20 ح 4.

[3] مسند أحمد 4 : 144 ، سنن أبي داود 2 : 244 / 2139 ، سنن الترمذي 2 : 298 / 1137 ، سنن البيهقي 7 : 248 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الفقيه 3 : 252 / 1201 ، الوسائل 21 : 267 أبواب المهور ب 11 ح 7 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست