responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 148

وفيه نظر ؛ لمجي‌ء المانع من قبله ، فإذا أسقطه سقط ، ولمّا استأجرها فقد أسقط حقّه من الاستمتاع في الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع ، وهو أولى بالصحّة من أجير أذن له المؤجر في الإجارة من غيره في مدّة إجارته ، كذا قيل [1].

وإنّما يتمّ إذا كان الأب هو المستأجر ، ولا أظنّ الشيخ يمنع حينئذ ، وأمّا إذا كان غيره فلا يجري فيه الجواب ، فقوله لا يخلو عن قوّة ، إلاّ أنّ المحكيّ عنه هو الصورة الأُولى [2] ، وهو عن مثله غريب.

( ولو كان الأب ميّتاً ) أو معسراً ( فمن مال الرضيع ) بلا خلاف ولا إشكال في الأول ؛ للنصوص :

منها المرسل كالصحيح : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل توفّى وترك صبيّاً فاسترضع له : أنّ أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه » [3].

وقريب منه الصحيح : في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصيّ أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله » [4].

وربما ظهر من إطلاق العبارة وجوب الأُجرة على الأب ولو مع إعساره.

واستشكله جماعة ؛ للأصل ، مع عدم كون الولد حينئذٍ ممّن يجب‌


[1] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 105.

[2] انظر الحدائق 25 : 74.

[3] الكافي 6 : 41 / 5 ، التهذيب 7 : 447 / 1792 ، الوسائل 21 : 456 أبواب أحكام الأولاد ب 71 ح 2 ؛ بتفاوت يسير.

[4] الكافي 6 : 41 / 7 ، التهذيب 8 : 106 / 356 ، الوسائل 21 : 456 أبواب أحكام الأولاد ب 71 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست