اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 148
وفيه نظر ؛ لمجيء
المانع من قبله ، فإذا أسقطه سقط ، ولمّا استأجرها فقد أسقط حقّه من الاستمتاع في
الأوقات التي لا يمكنه مع الإرضاع ، وهو أولى بالصحّة من أجير أذن له المؤجر في
الإجارة من غيره في مدّة إجارته ، كذا قيل [1].
وإنّما يتمّ إذا
كان الأب هو المستأجر ، ولا أظنّ الشيخ يمنع حينئذ ، وأمّا إذا كان غيره فلا يجري
فيه الجواب ، فقوله لا يخلو عن قوّة ، إلاّ أنّ المحكيّ عنه هو الصورة الأُولى [2] ، وهو عن مثله
غريب.
(
ولو كان الأب ميّتاً ) أو معسراً ( فمن مال
الرضيع ) بلا خلاف ولا
إشكال في الأول ؛ للنصوص :
منها المرسل
كالصحيح : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل توفّى وترك صبيّاً فاسترضع له : أنّ أجر رضاع
الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه » [3].
وقريب منه الصحيح
: في رجل مات وترك امرأته ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت
تطلب رضاع الغلام من الوصيّ ، فقال : « لها أجر مثلها ، وليس للوصيّ أن يخرجه من
حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله » [4].
وربما ظهر من
إطلاق العبارة وجوب الأُجرة على الأب ولو مع إعساره.
واستشكله جماعة ؛
للأصل ، مع عدم كون الولد حينئذٍ ممّن يجب