responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 146

يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) الآية [1] إلى الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.

ويمكن الجمع ، بحمله إمّا على الصورتين الأُوليين ، أو على أُمّ ولد المولى ؛ ( و ) ذلك لعدم الخلاف في أنّه ( يجبر الأمة مولاها ) على إرضاع ولدها ، بل مطلقاً ؛ لما مضى من صريح الخبر ، ولأنّها بجميع منافعها ملك له ، فتُجبَر.

وبالجملة : لا إشكال في أصل الحكم مع استثناء الصورتين الماضيتين ، وإنّما الإشكال في استثناء صورة ثالثة ، وهي وجوب إرضاعها اللِّبَأ ، وهو أوّل اللبن ، فقيل : نعم ، كما في القواعد واللمعة ؛ لأنّ الولد لا يعيش بدونه [2].

خلافاً للأكثر ، فالعدم ؛ لمخالفة التعليل الوجدان.

وهو أظهر ، إلاّ مع ثبوت الضرر ، فيجب بلا إشكال ولا نظر. ويتقدّر المدّة حينئذٍ بمقدار اندفاعه ، وربما قُيّد بثلاثة أيّام [3] ، والمحكيّ عن أهل اللغة أنّه أوّل الحلبة [4].

وعليه ففي لزوم الأجر قولان ، وبه صرّح الأكثر ، وهو أظهر ؛ لإطلاق ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ولا قائل بالفرق بين المطلّقات وغيرهن ؛ مع التأيّد بما قيل من أنّه في الحقيقة عوض عن اللبن ، فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذو نفس محترمة [5].


[1] البقرة : 233.

[2] القواعد 2 : 51 ، اللمعة ( الروضة البهية 5 ) : 452.

[3] حكاه في الروضة 5 : 452.

[4] انظر نهاية المرام 1 : 460.

[5] قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 105.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست