responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 142

فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير [1] ، مضافاً إلى النصوص الدالّة بأنّ المرء مرتهن بعقيقته [2].

( ولو مات الصبيّ ) ذكراً كان أو أُنثى ( في ) اليوم ( السابع قبل الزوال ، سقط ) استحبابها ( ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ) بلا خلاف في الظاهر ؛ للصحيح : عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعقَّ عنه؟ فقال : « إن مات قبل الظهر لم يعقَّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقَّ عنه » [3].

( ويكره ) بل حكي قول بعدم الجواز [4] ـ ( أن يأكل منها الوالدان ) بل ومن في عيالهما ، والكراهة في الأُمّ أشدّ ؛ للنصوص :

منها : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة » [5].

وفي الرضوي : « ولا يأكل منه الأبوان » [6].

وفي ذيل الأول ما يدلّ على جواز أكل من عدا الامّ وشدّة كراهته فيها ، ونحوه في الأول [7] نصوص كثيرة :

منها الخبر : « إذا ولد لك غلام أو جارية فعقَّ عنه يوم السابع شاة أو‌


[1] الكافي 6 : 25 / 3 ، الفقيه 3 : 312 / 1515 ، التهذيب 7 : 441 / 1763 ، الوسائل 21 : 414 أبواب أحكام الأولاد ب 39 ح 1.

[2] الوسائل 21 : 412 أبواب أحكام الأولاد ب 38.

[3] الكافي 6 : 39 / 1 ، الفقيه 3 : 314 / 1525 ، التهذيب 7 : 447 / 1788 ، الوسائل 21 : 445 أبواب أحكام الأولاد ب 61 ح 1.

[4] نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 102.

[5] الكافي 6 : 32 / 2 ، التهذيب 7 : 444 / 1775 ، الوسائل 21 : 428 أبواب أحكام الأولاد ب 47 ح 1.

[6] فقه الرضا 7 : 239 ، المستدرك 15 : 147 أبواب أحكام الأولاد ب 34 ح 1.

[7] أي في جواز أكل من عدا الامّ.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست