اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 142
فأمرني فعققت عن
نفسي وأنا شيخ كبير [1] ، مضافاً إلى النصوص الدالّة بأنّ المرء مرتهن بعقيقته [2].
(
ولو مات الصبيّ ) ذكراً كان أو أُنثى
( في ) اليوم ( السابع قبل الزوال
، سقط ) استحبابها ( ولو مات بعد الزوال
لم يسقط الاستحباب ) بلا خلاف في الظاهر ؛
للصحيح : عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعقَّ عنه؟ فقال : « إن مات قبل
الظهر لم يعقَّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقَّ عنه » [3].
(
ويكره ) بل حكي قول بعدم
الجواز [4] ـ (
أن يأكل منها الوالدان ) بل ومن في عيالهما ، والكراهة في الأُمّ أشدّ ؛ للنصوص :
منها : « لا يأكل
هو ولا أحد من عياله من العقيقة » [5].