خلافاً للتحرير ،
فيجب [1]. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.
وأمّا الصحيح
السابق الناهي عن التأخير عن السابع ، فمع أنّه معارض بالصحيح الأول المعتضد
بالأصل والشهرة والصراحة ، مخالف للإجماع لو حمل على ظاهره بالضرورة ، فليحمل على
تأكّد السابع البتّة.
ويدخل فيمن بلغ
غير مختون : الكافر إذا أسلم ، بلا خلاف في الظاهر ، وإن طعن في السنّ ؛ للخبر : «
إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » [2].
(
وخفض الجواري ) وختانهنّ ( مستحبّ
) شرعاً بلا خلاف ؛
وهو الحجّة ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، دون النصوص ؛ لتصريحها بأنّه ليس من
السنّة ، ففي الصحيح : « ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة » [3].
وهو وإن احتمل نفي
الوجوب ، إلاّ أنّ بعضها ظاهر في نفي السنّة بالمعنى المصطلح ، ففي الخبر : « خفض
النساء مكرمة ليست من السنّة ، ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟! » [4] إلاّ أنّ ذيله
مشعر بالاستحباب في الجملة. وكيف كان ، لا ريب في الاستحباب ؛ لما مضى.
(
وأن يُعَقّ عنه أيضاً ) بِذَكَر إن كان ذَكَراً ، وإلاّ فأُنثى ؛ للخبر [5].