responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 136

العدم ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح المتقدّم بجواز التأخير عن السابع.

خلافاً للتحرير ، فيجب [1]. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.

وأمّا الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع ، فمع أنّه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة ، مخالف للإجماع لو حمل على ظاهره بالضرورة ، فليحمل على تأكّد السابع البتّة.

ويدخل فيمن بلغ غير مختون : الكافر إذا أسلم ، بلا خلاف في الظاهر ، وإن طعن في السنّ ؛ للخبر : « إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة » [2].

( وخفض الجواري ) وختانهنّ ( مستحبّ ) شرعاً بلا خلاف ؛ وهو الحجّة ، مع المسامحة في أدلّة السنن ، دون النصوص ؛ لتصريحها بأنّه ليس من السنّة ، ففي الصحيح : « ختان الغلام من السنّة ، وخفض الجارية ليس من السنّة » [3].

وهو وإن احتمل نفي الوجوب ، إلاّ أنّ بعضها ظاهر في نفي السنّة بالمعنى المصطلح ، ففي الخبر : « خفض النساء مكرمة ليست من السنّة ، ولا شيئاً واجباً ، وأيّ شي‌ء أفضل من المكرمة؟! » [4] إلاّ أنّ ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة. وكيف كان ، لا ريب في الاستحباب ؛ لما مضى.

( وأن يُعَقّ عنه أيضاً ) بِذَكَر إن كان ذَكَراً ، وإلاّ فأُنثى ؛ للخبر [5].


[1] التحرير 1 : 43.

[2] الكافي 6 : 37 / 10 ، التهذيب 7 : 445 / 1781 ، الوسائل 21 : 440 أبواب أحكام الأولاد ب 55 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[3] الكافي 6 : 37 / 2 ، الوسائل 21 : 441 أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 2.

[4] الكافي 6 : 37 / 3 ، الوسائل 21 : 441 أبواب أحكام الأولاد ب 56 ح 3.

[5] الكافي 6 : 27 / 4 ، التهذيب 7 : 442 / 1769 ، الوسائل 21 : 423 أبواب أحكام الأولاد ب 44 ح 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست