responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 113

وضعت بعد ما تزوّجت لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » [1] ، وفي معناهما خبران آخران [2].

خلافاً للمبسوط ، فالقرعة [3] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.

وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف كما حكي ؛ ومع ذا فغايته أنّه خبر واحد صحيح ، ولا يعارض المستفيض الذي فيه الصحيحان ؛ ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره.

والتعليل بثبوت الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى ، في مقابل النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة ، عليل.

( ولو لم تتزوّج ) ولم توطأ لشبهة بعد الطلاق ، ومع ذلك ولدت ( فهو للأوّل ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) ولم ينقص عن أدناه ، بلا خلاف ؛ لأنّها بعد فراشه ، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه.

( وكذا الحكم في الأمة لو باعها ) سيّدها ( بعد الوطء ) في جميع الصور المفروضة. لكن على تقدير ولادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني والحكم بلحوق الولد للبائع ، يتبيّن فساد البيع ؛ لأنّها أُمّ ولد.

( وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ) الواطئ لها إذا أتت به لستّة‌


[1] الكافي 5 : 491 / 1 ، التهذيب 8 : 168 / 586 ، الوسائل 21 : 380 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 1.

[2] أحدهما في : التهذيب 8 : 167 / 581 ، الوسائل 21 : 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 11. والآخر في : التهذيب 8 : 167 / 583 ، الوسائل 21 : 383 أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 12.

[3] المبسوط 5 : 205.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست