اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 113
وضعت بعد ما تزوّجت
لستّة أشهر فإنّه لزوجها الأخير » [1] ، وفي معناهما خبران آخران [2].
خلافاً للمبسوط ،
فالقرعة [3] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه.
وهو موهون بمصير
الأكثر إلى الخلاف كما حكي ؛ ومع ذا فغايته أنّه خبر واحد صحيح ، ولا يعارض
المستفيض الذي فيه الصحيحان ؛ ومع ذلك معتضد بالأصل المتقدّم ذكره.
والتعليل بثبوت
الفراش لهما حين الوطء وإمكان الكون منهما مع غلبة الولادة للأقصى ، في مقابل
النصّ المستفيض المعتضد بالشهرة ، عليل.
(
ولو لم تتزوّج ) ولم توطأ لشبهة بعد الطلاق ، ومع ذلك ولدت ( فهو للأوّل ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل ) ولم ينقص عن أدناه ، بلا خلاف ؛ لأنّها بعد فراشه ، ولم
يلحقها فراش آخر يشاركه.
(
وكذا الحكم في الأمة لو باعها ) سيّدها
( بعد الوطء ) في جميع الصور المفروضة. لكن على تقدير ولادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني
والحكم بلحوق الولد للبائع ، يتبيّن فساد البيع ؛ لأنّها أُمّ ولد.
(
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ) الواطئ لها إذا أتت به لستّة