اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 105
وفي آخر : « يعيش
الولد لستّة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر » [1].
وقصور سندهما كما
يأتي منجبر بالشهرة.
والدلالة في
الأوّل صريحة ، وفي الثاني ظاهرة من حيث مفهوم العدد ، الذي هو حجّة.
وليس في الأوّل من
حيث تضمّنه قتل الولد امّه بزيادة مكثه على التسعة أشهر بساعة ما ينافي حجيّته ،
إلاّ دعوى الوجدان بعدم ذلك والبقاء إلى العشر بل وأزيد إلى سنة ، وهي ممنوعة ،
فقد يكون وضع الحمل إلى ذينك الأجلين ابتداء الحمل فيه من التسعة ، ويكون حبس
الطمث قبله لريبة ، كفساد الطمث ، كما يستفاد من المعتبرة [2] وصرّح به المفيد
في المقنعة [3] وجماعة [4]. وليس الوضع إلى ذينك الأجلين مع انسداد باب الاحتمال
المتقدّم ظاهراً لنا بالوجدان وإنكاره مكابرة بالعيان.
(
و ) منه يظهر ضعف ما ( قيل ) من أنّ الأقصى ( عشرة ) كما عن المبسوط [5] ، واختاره المصنّف أيضاً بقوله : ( وهو حسن ) مع عدم الدليل من الأخبار عليه ، وانتقاض تعليله المتقدّم
لو صحّ بوجدان الوضع