اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 12 صفحة : 103
( النظر الرابع )
( في حكم
الأولاد )
(
ولد الزوجة الدائمة ) التامّ خلقةً
( يُلحَق به ) أي الزوج الذي يمكن التولّد منه عادةً ولو احتمالاً ـ ( مع ) شروط ثلاثة :
أحدها
:( الدخول ) منه بها دخولاً يمكن فيه ذلك ولو احتمالاً بعيداً ، قبلاً
كان أم دبراً ، إجماعاً ، وفي غيره إشكال ، وإن حكي الإطلاق عن الأصحاب واحتمل
الإجماع [1].
مع أنّ المحكيّ عن
السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطء دبراً [2] ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة [3]. وهو حسن ، إلاّ
مع الإمناء واحتمال السبق وعدم الشعور به ، لا مطلقاً.
(
و ) ثانيها : ( مضيّ ستّة أشهر ) هلاليّة أو عدديّة ( من حين الوطء ) فلا عبرة بالأقلّ في الولد الكامل ، إجماعاً من المسلمين
كافّة ؛ لنصّ الآية ( وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً )[4] ، مع قوله ( وَفِصالُهُ فِي
عامَيْنِ )[5] ، وهو أقل مدّة الحمل ؛ للإجماع على عدم كونه أقصاه ؛
وللنصوص الآتية.