responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 103

( النظر الرابع )

( في حكم الأولاد )

( ولد الزوجة الدائمة ) التامّ خلقةً ( يُلحَق به ) أي الزوج الذي يمكن التولّد منه عادةً ولو احتمالاً ـ ( مع ) شروط ثلاثة :

أحدها : ( الدخول ) منه بها دخولاً يمكن فيه ذلك ولو احتمالاً بعيداً ، قبلاً كان أم دبراً ، إجماعاً ، وفي غيره إشكال ، وإن حكي الإطلاق عن الأصحاب واحتمل الإجماع [1].

مع أنّ المحكيّ عن السرائر والتحرير عدم العبرة بالوطء دبراً [2] ، واستوجهه من المتأخّرين جماعة [3]. وهو حسن ، إلاّ مع الإمناء واحتمال السبق وعدم الشعور به ، لا مطلقاً.

( و ) ثانيها : ( مضيّ ستّة أشهر ) هلاليّة أو عدديّة ( من حين الوطء ) فلا عبرة بالأقلّ في الولد الكامل ، إجماعاً من المسلمين كافّة ؛ لنصّ الآية ( وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) [4] ، مع قوله ( وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ) [5] ، وهو أقل مدّة الحمل ؛ للإجماع على عدم كونه أقصاه ؛ وللنصوص الآتية.


[1] انظر الروضة البهيّة 5 : 432.

[2] السرائر 2 : 658 ، التحرير 1 : 45.

[3] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 432 ، انظر كفاية الأحكام : 190.

[4] الأحقاف : 15.

[5] لقمان : 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست