responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 100

دلالة ولا قرينة. وعلى تقديرها ، فجواز البعث من غير الأهل ومضيّ أحكام المبعوث منه عليهما يحتاج إلى دلالة ، وهي مفقودة ، فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد الآية.

فالقول بجواز الحَكَم من غير الأهل كما يأتي هنا ، وفي الشرائع وعن المبسوط والوسيلة [1] ضعيف.

( ولو امتنع الزوجان ، بَعَثهما الحاكم ) ولا دليل عليه سوى الجمع بين الروايات المتضمنة لبعثه وبعثهما كما مضى ، بحمل الأولة على صورة الامتناع ، والثانية على العدم. ولا شاهد عليه.

وربما عُلِّل الحكم هنا [2] بأنّ للحاكم الولاية العامّة ، فله البعث.

والأولى إجباره إيّاهما عليه حينئذ ، وفاقاً للإسكافي ، إلاّ أنّه لم يقيّده بصورة الامتناع ، بل قال : يأمرهما الحاكم بالبعث [3] ، وأطلق.

( ويجوز أن يكونا ) أي الحكمان ـ ( أجنبيّين ) إمّا مطلقاً كما هو ظاهر المتن ، وفاقاً منه لمن مضى أو مقيّداً بعدم الأهل ، كما هو الأقوى.

لكن مع ذلك ، ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما ؛ لمخالفته الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النصّ ، ويكون حكمهما حينئذٍ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكّلا.

وليس لهما من التحكيم الذي هو حكم الحكمين كما يأتي شي‌ء جدّاً.


[1] الشرائع 2 : 339 ، المبسوط 4 : 340 ، الوسيلة : 333.

[2] أي مع الامتناع. منه ;.

[3] حكاه عنه في المختلف : 597.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 12  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست