responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 94

من أوضح الأدلّة لاستقلال الباكرة البالغة بعد ثبوت أنّ النهي فيه عن المتعة للكراهة.

وتمام أدلّة هذا القول مع الأجوبة مذكورٌ في الرسالة ، فعليك بالمراجعة.

( ومن الأصحاب من أذن لها في ) تزويج ( المتعة دون الدائم ) وهو شيخنا في التهذيبين ، وظاهر شيخنا في المقنعة [1] ؛ عملاً بأخبار المتعة ، وأخبار استقلال البالغة في الجملة [2] ، ومنع الدوام من حيث كونه أشدّ ، ومن الجمع بين تلك الأخبار بحملها على المتعة ، ومقابلها ممّا دلّ على استقلال الأب خاصّة بحمله على الدوام. وضعف الجميع ظاهر بالضرورة ؛ لفساد الجمع بعدم الشاهد عليه بالمرّة ، مع إباء أخبار المتعة عنه ؛ لما عرفت من الأولوية ؛ بناءً على ما في المتعة من الغضاضة والشناعة الغير اللائقة بأرباب المروءة ، ولذا كره أو نهي عنه في المعتبرة [3]. ولا كذلك الدوام.

ومنعها بأنّ الدائم لكثرة توابعه من النفقة والميراث وغيرهما أهمّ من المتعة غير جيّد ؛ لعدم مقاومة مثل ذلك للغضاضة والعار ، مع جريان مثله في المتعة أيضاً مع الاشتراط على قول جماعة [4].

وبالجملة : الأولويّة واضحة ، وإنكارها مكابرة.


[1] التهذيب 7 : 381 ، الإستبصار 3 : 236 ، المقنعة : 510.

[2] الوسائل 21 : 32 أبواب المتعة ب 11.

[3] الوسائل 21 : 22 أبواب المتعة ب 5.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 452 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 127 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 18.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست