responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 92

الصغيرة مدفوعٌ بوروده مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه ، كسائر المفاهيم التي هي حجّة.

مضافاً إلى ثبوت النقض بها ، بل وبالبالغة الثيّبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة ، على تقدير البيانيّة أيضاً ، فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك.

وفي الصحيح : عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب » [1].

وبمعناه أخبار كثيرة [2] ، ولكن ليست صريحة في الحرمة ، فضلاً عن الشرطية ، فتحمل على ما قدّمناه من الاستحباب ، أو الحرمة في الصورة المذكورة.

ومثل الجواب يجري في الصحيح : « لا تُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقد يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [3].

ويزيد الضعف فيه باحتمال الحمل على التقيّة كما قيل [4] أو حمل الجارية فيه على الصغيرة ، ولا ينافيه الحكم باستئمار الأجانب لها عدا الأب بناءً على أنّها ليست محلّه ؛ وذلك للمنع من أنّها ليست محلّه مطلقاً ، بل عدم كونها محلّه مخصوصٌ بحال الصغر ، وذلك لا ينافي استئمارها بمعنى‌


[1] الكافي 5 : 394 / 6 ، التهذيب 7 : 381 / 1540 ، الإستبصار 3 : 236 / 851 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 11.

[2] الوسائل 14 : 267 أبواب عقد النكاح ب 3.

[3] الكافي 5 : 393 / 2 ، التهذيب 7 : 381 / 1537 ، الإستبصار 3 : 235 / 849 ، الوسائل 20 : 273 أبواب عقد النكاح ب 4 ح 3 ؛ وفيها : وقال ، بدل : وقد.

[4] قال به في روضة المتقين 8 : 134.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست