اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 92
الصغيرة مدفوعٌ
بوروده مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه ، كسائر المفاهيم التي هي حجّة.
مضافاً إلى ثبوت
النقض بها ، بل وبالبالغة الثيّبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة ، على تقدير البيانيّة
أيضاً ، فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك.
وفي الصحيح : عن
البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، إلها مع أبيها أمر؟ قال : « ليس لها مع أبيها أمر ما
لم تثيب » [1].
وبمعناه أخبار
كثيرة [2] ، ولكن ليست صريحة في الحرمة ، فضلاً عن الشرطية ، فتحمل على ما قدّمناه من
الاستحباب ، أو الحرمة في الصورة المذكورة.
ومثل الجواب يجري
في الصحيح : « لا تُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ،
وقد يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » [3].
ويزيد الضعف فيه
باحتمال الحمل على التقيّة كما قيل [4] أو حمل الجارية فيه على الصغيرة ، ولا ينافيه الحكم
باستئمار الأجانب لها عدا الأب بناءً على أنّها ليست محلّه ؛ وذلك للمنع من أنّها
ليست محلّه مطلقاً ، بل عدم كونها محلّه مخصوصٌ بحال الصغر ، وذلك لا ينافي
استئمارها بمعنى