( و ) حيث ثبتت الولاية عليه فـ ( لا خيار له لو أفاق ) إجماعاً ، كما في المسالك [1] ؛ للأصل.
( والثيّب ) المنكوحة بالتزويج ( تزوّج نفسها ) باختيارها ( ولا ولاية عليها للأب ولا لغيره ) مطلقاً ، إجماعاً منّا ، كما في الانتصار والتذكرة [2] ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة :
منها الصحيحان : « هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كُفواً ، بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله » [3].
ومنها الصحيح : « الثيّب أمرها إليها » [4].
فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر كما في ظاهر العماني [5] ضعيف ، مع أنّه لا مستند له.
نعم ، يستحبّ لها موافقة وليّها ، كما سيأتي.
( و ) يتفرّع عليه ما ( لو زوّجها ) أبوها أو جدّها ( من غير إذنها ) فإنّه ( وقف ) على المختار ( على إجازتها ) فهو فضولي.
و ( أمّا البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ) إجماعاً إذا لم يكن لها الوليّان ، أو كانا غير مستجمعين لشرائط الولاية ، حكاه جماعة [6].
[1] المسالك 1 : 452.
[2] الانتصار : 119 ، التذكرة 2 : 586.
[3] الأول : الفقيه 3 : 251 / 1195 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 2.
الثاني : التهذيب 7 : 384 / 1545 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 12.
[4] الكافي 5 : 394 / 8 ، قرب الإسناد : 361 / 1292 ، الوسائل 20 : 274 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1.
[5] نقله عنه في المختلف : 540.
[6] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 123 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 452 ، وصاحب الحدائق 23 : 210.