responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 83

( و ) حيث ثبتت الولاية عليه فـ ( لا خيار له لو أفاق ) إجماعاً ، كما في المسالك [1] ؛ للأصل.

( والثيّب ) المنكوحة بالتزويج ( تزوّج نفسها ) باختيارها ( ولا ولاية عليها للأب ولا لغيره ) مطلقاً ، إجماعاً منّا ، كما في الانتصار والتذكرة [2] ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة :

منها الصحيحان : « هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كُفواً ، بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله » [3].

ومنها الصحيح : « الثيّب أمرها إليها » [4].

فالقول بثبوت الولاية عليها كالبكر كما في ظاهر العماني [5] ضعيف ، مع أنّه لا مستند له.

نعم ، يستحبّ لها موافقة وليّها ، كما سيأتي.

( و ) يتفرّع عليه ما ( لو زوّجها ) أبوها أو جدّها ( من غير إذنها ) فإنّه ( وقف ) على المختار ( على إجازتها ) فهو فضولي.

و‌ ( أمّا البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ) إجماعاً إذا لم يكن لها الوليّان ، أو كانا غير مستجمعين لشرائط الولاية ، حكاه جماعة [6].


[1] المسالك 1 : 452.

[2] الانتصار : 119 ، التذكرة 2 : 586.

[3] الأول : الفقيه 3 : 251 / 1195 ، الوسائل 20 : 268 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 2.

الثاني : التهذيب 7 : 384 / 1545 ، الوسائل 20 : 271 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 12.

[4] الكافي 5 : 394 / 8 ، قرب الإسناد : 361 / 1292 ، الوسائل 20 : 274 أبواب عقد النكاح ب 5 ح 1.

[5] نقله عنه في المختلف : 540.

[6] كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 123 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 452 ، وصاحب الحدائق 23 : 210.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست