responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 81

للصحيح : « إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى » [1].

والموثّق : الجارية يريد أبوها أن يُزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يُزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله » الحديث [2].

وفيه وفي الصحيح : قلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً ، فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » [3] دلالةٌ على تقديم اختيار الجدّ على الأب مع التشاحّ ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في التذكرة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر [4].

( وإن اقترنا ثبت عقد الجدّ ) إجماعاً ، كما في التذكرة والروضة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والغنية [5] ؛ للنصوص المستفيضة الدالّة على أولويّته [6] ، وخصوص الصحيح الأول.

وعُلّلا مع ما مرّ بأنّ ولاية الجدّ أقوى ؛ لثبوت ولايته على الأب‌


[1] الكافي 5 : 395 / 4 ، الفقيه 3 : 250 / 1193 ، التهذيب 7 : 390 / 1562 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 3.

[2] الكافي 5 : 395 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1192 ، التهذيب 7 : 390 / 1560 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2.

[3] الكافي 5 : 395 / 2 ، التهذيب 7 : 390 / 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 1.

[4] التذكرة 2 : 594 ، الانتصار : 122 ، الخلاف 4 : 269 ، المبسوط 4 : 176 ، السرائر 2 : 561.

[5] التذكرة 2 : 594 ، الروضة 5 : 149 ، الانتصار : 121 ، الخلاف 4 : 269 ، المبسوط 4 : 176 ، السرائر 2 : 561 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609.

[6] الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست