اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 81
للصحيح : « إذا
زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعاً في حال واحدة فالجدّ أولى
» [1].
والموثّق :
الجارية يريد أبوها أن يُزوّجها من رجل ، ويريد جدّها أن يُزوّجها من رجل آخر ،
فقال : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً ، إن لم يكن الأب زوّجها قبله »
الحديث [2].
وفيه وفي الصحيح :
قلت : فإن هوى أبوها رجلاً وجدّها رجلاً ، فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » [3] دلالةٌ على تقديم
اختيار الجدّ على الأب مع التشاحّ ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع في
التذكرة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر [4].
(
وإن اقترنا ثبت عقد الجدّ ) إجماعاً ، كما في التذكرة والروضة وعن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر
والغنية [5] ؛ للنصوص المستفيضة الدالّة على أولويّته [6] ، وخصوص الصحيح
الأول.
وعُلّلا مع ما مرّ
بأنّ ولاية الجدّ أقوى ؛ لثبوت ولايته على الأب