اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 80
المُعدّ من الحسن
، وهو طويل ، في آخره : « إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا
أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » الحديث [1].
وهو مع ضعفه عند
جمع [2] بجهالة الراوي [3] وإن عُدّ حسناً مشتملٌ على أحكام مخالفة للأصل والإجماع ،
كاشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الأب على الجارية ، وثبوت الخيار لها بعد
الإدراك ، وصحّة طلاق الصبي مع الدخول وعدمه بدونه. ولا قائل بها كذلك ، فلا
يعارَض بمثله الأدلّة المتقدّمة.
وأمّا ما في
الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة ، قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم
جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد فإنّ المهر على الأب » الحديث [4].
فلا قائل به ،
ومثله لا يقبل التخصيص ؛ للنصوصيّة ، وليس إلاّ مثل : أكرم زيداً وعمرواً ، لا
تكرم عمرواً. ولذا حمل على محامل أُخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة ؛
تفادياً من الطرح بالكلّية.
(
ولو ) كان الجدّ والأب ( زوّجاها ) من رجلين واختلفا زماناً ( فالعقد للسابق ) منهما وإن كان أباً ، عَلما بعقد الآخر أم جهلا ، إجماعاً
منّا كما عن السرائر والغنية وفي التذكرة [5].