responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 80

المُعدّ من الحسن ، وهو طويل ، في آخره : « إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » الحديث [1].

وهو مع ضعفه عند جمع [2] بجهالة الراوي [3] وإن عُدّ حسناً مشتملٌ على أحكام مخالفة للأصل والإجماع ، كاشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الأب على الجارية ، وثبوت الخيار لها بعد الإدراك ، وصحّة طلاق الصبي مع الدخول وعدمه بدونه. ولا قائل بها كذلك ، فلا يعارَض بمثله الأدلّة المتقدّمة.

وأمّا ما في الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة ، قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد فإنّ المهر على الأب » الحديث [4].

فلا قائل به ، ومثله لا يقبل التخصيص ؛ للنصوصيّة ، وليس إلاّ مثل : أكرم زيداً وعمرواً ، لا تكرم عمرواً. ولذا حمل على محامل أُخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة ؛ تفادياً من الطرح بالكلّية.

( ولو ) كان الجدّ والأب ( زوّجاها ) من رجلين واختلفا زماناً ( فالعقد للسابق ) منهما وإن كان أباً ، عَلما بعقد الآخر أم جهلا ، إجماعاً منّا كما عن السرائر والغنية وفي التذكرة [5].


[1] التهذيب 7 : 382 / 1544 ، الإستبصار 3 : 237 / 855 ، الوسائل 20 : 278 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 9.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 458 ، الفاضل الهندي 2 : 21.

[3] هو يزيد الكناسي. منه ;.

[4] التهذيب 7 : 382 / 1543 ، الإستبصار 3 : 236 / 854 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 8.

[5] حكاه عن السرائر والغنية في كشف اللثام 2 : 16 ، وهو في السرائر 2 : 561 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 609 ، التذكرة 2 : 594.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست