responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 78

الصادق 7 قال : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حيّاً ، وكان الجدّ مرضيّاً ، جاز » [1]. ( ضعفٌ ) بحسب الدلالة ، وإن كان مفهوم الشرط حجّة ؛ لقوّة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى أعني عقد الجدّ مع وجود الأب ردّاً على العامّة ، كما عرفت.

مضافاً إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدّم ، المعتضد بالشهرة ، والاستصحاب ، والمؤيّدات.

وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيهٌ على عدمه في السند ؛ إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمّد بن سماعة ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، وهما وإن كانا واقفيّين إلاّ أنّهما ثقتان ، كما نصّ عليه النجاشي وشيخنا العلاّمة في الخلاصة [2] ، فيعدّ موثّقاً وليس بضعيف اصطلاحاً.

( ولا خيار للصبيّة مع البلوغ ) لو زوّجها الولي قبله إجماعاً ، حكاه جماعة [3] ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة :

منها : عن الجارية الصغيرة يُزوّجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا » [4].

ومنها : إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » [5].


[1] الكافي 5 : 396 / 5 ، التهذيب 7 : 391 / 1564 ، الوسائل 20 : 290 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 4.

[2] رجال النجاشي : 119 / 305 ، 40 / 84 ، الخلاصة : 209 ، 212.

[3] منهم الشيخ في الخلاف ( 4 : 266 ) وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية : 609 ) منه ;.

[4] الكافي 5 : 394 / 6 ، التهذيب 7 : 381 / 1540 ، الإستبصار 3 : 236 / 851 ، الوسائل 20 : 276 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 3.

[5] التهذيب 7 : 381 / 1542 ، الإستبصار 3 : 236 / 853 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست