اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 78
الصادق 7 قال : « إنّ
الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه ، وكان أبوها حيّاً ، وكان الجدّ مرضيّاً ، جاز » [1]. ( ضعفٌ ) بحسب الدلالة ، وإن كان مفهوم الشرط حجّة ؛ لقوّة احتمال
كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى أعني عقد الجدّ مع وجود الأب ردّاً على
العامّة ، كما عرفت.
مضافاً إلى عدم
مقاومته للصحيح المتقدّم ، المعتضد بالشهرة ، والاستصحاب ، والمؤيّدات.
وفي تقييد الضعف
بالدلالة تنبيهٌ على عدمه في السند ؛ إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمّد بن سماعة ،
والحسن بن محمّد بن سماعة ، وهما وإن كانا واقفيّين إلاّ أنّهما ثقتان ، كما نصّ
عليه النجاشي وشيخنا العلاّمة في الخلاصة [2] ، فيعدّ موثّقاً وليس بضعيف اصطلاحاً.
(
ولا خيار للصبيّة مع البلوغ ) لو زوّجها الولي قبله إجماعاً ، حكاه جماعة [3] ؛ للأصل ،
والصحاح المستفيضة :
منها : عن الجارية
الصغيرة يُزوّجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا » [4].
ومنها : إذا بلغت
الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : « لا بأس إذا رضي أبوها أو وليّها » [5].