responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 71

وفيه لو لم يكن عليه إجماع نظر ؛ لمخالفته الأصل ، فيقتصر على المتبادر من النصّ الدالّ عليه. وعموم التعليل بالإفساد والتعطيل عن الأزواج في الصحيح [1] مختصٌّ بمعلوله ، وهو وجوب الدية ، ولا كلام فيه.

ومنه ينقدح قوّة القول باختصاص الحكم بالزوجة دون الأجنبيّة ، بل هو أقوى ؛ لعدم شمول النصّ لها بالمرّة ، ولا أولويّة إلاّ على تقدير كون الأحكام للعقوبة ، وهي ممنوعة. وعلى تقديرها فلعلّه لا ينفع في الأجنبي ؛ لزيادة إثمه وفحش فعله ، كذا قيل [2] ، فتأمّل.

والتحقيق أن يقال : إنّ العمدة في ثبوت الأحكام المخالفة للأصل هو الإجماع ؛ لضعف الرواية ، وهو فيما نحن فيه مفقود ؛ للاختلاف ، والأولويّة لعلّها لا تجري فيما مستند أصله الإجماع ، فتأمّل. مضافاً إلى اختصاصها بالزناء ، فلا يعمّ الشبهة.

ولا ريب أنّ التعميم أحوط وأولى في التحريم ، بل والإنفاق ، وإن قيل بعدم لزومه ولو مع القول بسابقه ، كما عن الخلاف والسرائر في الزناء [3].

وفي الأمة : الوجهان ، وأولى بالتحريم ، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها.

ولو أفضى الزوجة بعد التسع ، ففي تحريمها الوجهان ، أوجههما : العدم ؛ للصحيح المتقدّم [4] كسابقه. وأولى بالعدم : إفضاء الأجنبي‌


[1] المتقدم في ص 69.

[2] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 39.

[3] حكاه عنهما في كشف اللثام 2 : 39 ، وهو في الخلاف 5 : 257 ، والسرائر 2 : 605.

[4] في ص 69.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست