اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 11 صفحة : 71
وفيه لو لم يكن
عليه إجماع نظر ؛ لمخالفته الأصل ، فيقتصر على المتبادر من النصّ الدالّ عليه.
وعموم التعليل بالإفساد والتعطيل عن الأزواج في الصحيح [1] مختصٌّ بمعلوله ،
وهو وجوب الدية ، ولا كلام فيه.
ومنه ينقدح قوّة
القول باختصاص الحكم بالزوجة دون الأجنبيّة ، بل هو أقوى ؛ لعدم شمول النصّ لها
بالمرّة ، ولا أولويّة إلاّ على تقدير كون الأحكام للعقوبة ، وهي ممنوعة. وعلى
تقديرها فلعلّه لا ينفع في الأجنبي ؛ لزيادة إثمه وفحش فعله ، كذا قيل [2] ، فتأمّل.
والتحقيق أن يقال
: إنّ العمدة في ثبوت الأحكام المخالفة للأصل هو الإجماع ؛ لضعف الرواية ، وهو
فيما نحن فيه مفقود ؛ للاختلاف ، والأولويّة لعلّها لا تجري فيما مستند أصله
الإجماع ، فتأمّل. مضافاً إلى اختصاصها بالزناء ، فلا يعمّ الشبهة.
ولا ريب أنّ
التعميم أحوط وأولى في التحريم ، بل والإنفاق ، وإن قيل بعدم لزومه ولو مع القول
بسابقه ، كما عن الخلاف والسرائر في الزناء [3].
وفي الأمة :
الوجهان ، وأولى بالتحريم ، ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها.
ولو أفضى الزوجة
بعد التسع ، ففي تحريمها الوجهان ، أوجههما : العدم ؛ للصحيح المتقدّم [4] كسابقه. وأولى
بالعدم : إفضاء الأجنبي